تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 534 - الجزء 5

  نعم، ومتى كملت الشروط في ذلك الحيوان المعلم حل صيده، وسواء وجد سالماً ذلك الصيد من الأكل أو لم يوجد إلا وقد أكل بعضه ولو أكثر⁣(⁣١) فإنه يحل ما بقي - ويغسل موضع أكله؛ للنجاسة - لقوله ÷ لسلمان وقد سأل عن ذلك فقال: «كله⁣(⁣٢) ولو لم تدرك إلا البعض» وفي رواية «إلا النصف».

  تنبيه: إذا لم يكن الحيوان الذي صيد به جامعاً للشروط بل كان⁣(⁣٣) غير معلم، أو غير ذي ناب كسائر الطيور، أو لم يقتله [بالخرق بل بالصدم، أو كان ليس أهلاً لأن يقبل التعليم، أو شارك الحيوان الجامع للقيود من هو]⁣(⁣٤) غير جامع إما قتله أو أمسكه حتى قتله - فإنه يحرم كل ذلك في جميع الصور، إلا ما وجد من ذلك حياً وذكي حل بعد التذكية، فتأمل، والله أعلم.

  الشرط الخامس: أن يكون ذلك الحيوان المعلم قد (أرسله) من هو [(مسلم) حلال]⁣(⁣٥) (مسم) عند الإرسال هذه القيود جميعاً، فلو لم يرسل ذلك الحيوان على الصيد لم يحل ما قتله؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}⁣[المائدة ٤] وهذا أمسك لنفسه، وكذا لا يحل لو كان المرسل له كافراً حال الإرسال، أو محرماً أو غير مسم عمداً لم يحل، أما لو كفر بعد أن أرسله وهو مسلم أو أحرم بعد أن أرسله وهو حلال فإنه لا يضر؛ إذ المعتبر أن يكون جامعاً للشروط عند الإرسال وإن لم يمسك الكلب الصيد إلا وقد تغير حال المرسل لم يضر وحل، والعكس لو أرسله وهو كافر أو محرم ثم أسلم أو حل قبل الأخذ فهو حرام. ويحرم الصيد أيضاً لو لم يسم المرسل حال الإرسال عمداً⁣(⁣٦)، لا إن تركها ناسياً⁣(⁣٧) لم يضر وحل، ومثل الناسي الصبي


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: أكثره.

(٢) في (أ، ب): كل.

(٣) في المخطوطات: يكون.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) عالماً.

(٧) أو جاهلاً.