تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 540 - الجزء 5

  بعدها فكذا أيضاً يلزمه الأرش، وإن كانت قاتلة بحيث إنه لم يمكن أن يذكى بعدها: فإن كانت في موضع الذكاة بما يذكى به - وهو الحاد - لزمه الأرش أيضاً، وهو ما بين قيمة الحيوان غير مذكى ومذكى، ولا تخيير هنا⁣(⁣١) كمن ذبح شاة غيره المتقدم في الغصب فهو تغيير إلى غرض فخير هناك؛ لأنه بعد النقل، وأما هنا فهو جانٍ فقط وليس بغاصب، فيلزمه الأرش ولا تخيير للمالك، وإن كانت رمية الثاني القاتلة في غير موضع الذكاة أو فيه بما لا يذكى به لزمه للأول القيمة؛ إذ هو قتل حيوانه حق⁣(⁣٢)، ويحرم؛ إذ قد صار الواجب تذكيته بالذكاة المعتبرة شرعاً ولم تمكن بل قتل قتلاً فهو كما لو قتل شاته، فيحرم، وهذا كله حيث كانت رمية مؤثرة، بمعنى: يمكن أخذ الصيد معها، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

  تنبيه: (و) إذا أرسل الحيوان على صيد فافترسه أو رمى بسهم ولم يمت بافتراس الحيوان أو برميه - فإنه يجب أن (يذكى ما أدرك) من الصيد (حياً) بعد الرمية أو العضة، ونعني بإدراكه حياً أن يمكن الحاضر عنده حقيقة أو تقديراً تذكيته قبل موته، فإن ذكي حل، وإلا حرم وإن كانت الرمية قاتلة بحيث لا يعيش بعدها إلا قدر ما يعيش المذكى؛ لأنه يصير الصيد مع إمكان تذكيته كالنعم، فيجب أن يذكى.

  نعم، وإذا ذكي بعد أن أدرك حياً حل أكله، وسواء كان المفترس له حيوان مسلم مرسله معلماً أم غيره⁣(⁣٣)، فإن كان غير مرسل⁣(⁣٤) أو غير معلم أو حيوان كافر فإنه لا يضر؛ إذ قد حل بالتذكية مهما كانت من أهلها، وسواء كان السهم الذي جرح به أولاً حادّاً أم لا، وسواء أصيب في موضع الذكاة أم في غيرها، فإنه في جميع الصور يحل


(١) مع عدم النقل، كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ١٧٩).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات: حيوان مسلم مرسله معلماً أم غيره. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ١٨٠): إن أدرك بعد إصابة الحيوان أي حيوان كان، معلم أو غيره، ذو ناب أم لا، في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته، وإلا حرم، وأما بعد إصابة السهم فإن كانت في موضع التذكية حل، وإلا فلا، كلو ذبح في غير موضع الذبح. (é).

(٤) في المخطوطات: «مسترسل».