تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 541 - الجزء 5

  بالتذكية، ويحرم إن أدرك حياً ولم يذك، [إلا أن يدرك]⁣(⁣١) حياً وقد أصيب في موضع الذبح وفرى السهم جميع الأوداج وكان حاداً فإنه يحل وإن لم يذك؛ إذ قد⁣(⁣٢) تلك الرمية ذكاة مهما جمعت القيود، لا إن كانت في موضع الذكاة ولم تفر الأوداج، أو فرت وكانت بما لا يخرق فإنه يجب إن أدرك حياً تذكيته. وحيث يجب أن يذكى بإدراكه حياً ولم يذك يحرم، وسواء تمكن لوجود الألة ولم يفعل أو لم يتمكن لعدمها مهما قدر الإمكان لو وجدت الآلة.

  تنبيه: من ضرب الصيد بسيف أو نحوه حتى قطع بعضه، كيده أو رجله فإن مات الحيوان بتلك الضربة بحيث إنه لا يحتاج الضارب إلى تذكية له أخرى حل الصيد وما أبين منه؛ إذ الضربة ذكاة لهما، وإن لم يتعقب الضربة الموت بأن احتاج بعدها إلى التذكية: فإن كانا جميعاً حيين كأن يقطعه نصفين ويدرك كل واحد حيّاً وجب أن يذكيهما جميعاً، فما ذكاه حل، وما لم يذكه حرم؛ لأنه بائن من حي، وإن أدرك بعضه حيّاً وبعضه قد مات بالضربة: فإذا ذكي الحي حل ولو بالطعن إن لم يكن في ذلك الحي رأس، وينظر في الذي قد مات فإن كان الأقل فهو بائن من حي فيحرم إلا أن يكون متصلاً بجلد الذي ذكي فهو ذكاة لهما، وإن كان الذي مات الأكثر فقد حل بالضربة الأولى وإن احتاج القليل إلى ذكاة أخرى. هذا ما ظهر أن ثمة فرقاً بين الميت القليل والكثير، فرق⁣(⁣٣) لو أدرك الآخر حياً وذكي، فإن كان [الميت القليل وذكي]⁣(⁣٤) الآخر حرم القليل؛ إذ هو بائن من حي، وإن كان الميت الكثير حل وإن احتاج القليل إلى تذكية أخرى؛ لأن الضربة الأولى تذكية للكثير، فتأمل هذا وراجعه موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) اعلم أن صيد البر والبحر (يحلان) للآخذ لهما ولو أخذهما (من ملك الغير) كأن يصطاده من أجمة غيره أو أرض الغير أو داره أو بئره أو نحو ذلك (ما لم يعد) ذلك


(١) ساقط من (ج).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).