تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 542 - الجزء 5

  ملك الغير (له) يعني: للصيد (حائزاً) في مجرى العادة، أما إذا قد عد ذلك المالك⁣(⁣١) حائزاً عادة فإنه لرب الملك - يعني: ذلك الصيد - ولا يجوز لأحد أخذه، كالشبكة ونحوها فإنها عادة تعد حائزة للصيد، وسواء قصد مالكها اعتدادها للصيد أم لا، فما وقع فيها من الصيد فهو له وإن لم يقصد التصيد حال وقوع الصيد فيها، وكذا ما وقع في حظيرة الغير، يعني: الحفرة التي تتخذ لصيد البحر، ومثل ذلك ما وقع في خطاف الغير الذي يتخذ للسمك، فما وقع [في] شيء من ذلك فقد صار مملوكاً لصاحبه بشرط هو أن يمكن بعد وقوعه في شيء من ذلك أخذه باليد [حقيقة، أو تقديراً لو كان عند أخذه لأخذه، لا إذا وقع فيه وهو لا يمكن أخذه]⁣(⁣٢) بأن يمكن ذلك الصيد الخروج فإنه لا يملكه صاحب ذلك الملك، ويجوز للغير أخذه وإن كان عاصياً بدخوله إلى ملك غيره.

  ومن ذلك لو سقى رجل أرضه أو [سقاها] المطر أو سقاها⁣(⁣٣) غيره فوقع فيها صيد توحل حتى إنه يمكن أخذه باليد فقد صار لرب الأرض ذلك الصيد ولا يجوز أخذه، فإن أخذ وجب رده، وكذا فيما أمسكته الشبكة أو اليد وفلت منها فقد صار مملوكاً للأول⁣(⁣٤) فلا يجوز أخذه كالآبق. هذا بعد أن صار في الملك يمكن أخذه، لا إن لم يمكن أخذه فهو يجوز تصيده بعد أن فلت، وكذا وهو فيه في تلك الحال.

  ومن ذلك لو عدا الكلب من دون إرسال فقبض الصيد فإنه لا يجوز لأحد أخذه؛ إذ هو يعد ذلك الكلب للصيد حائزاً، فقد صار لمالك الكلب.


(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: الملك، كما يدل عليه قوله: فإنه لرب الملك.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: وسقاها.

(٤) إذا أمسكته الشبكة قدر ما يمكن صاحبه أخذه لو كان حاضراً في الموضع الذي يعتاد الصائد الوقوف فيه عند التصيد، كما في البيان (٥/ ١٤٣) وهامش شرح الأزهار (٨/ ١٨١). قال في هامش البيان: فأما لو وقع في الشبكة وانفلت قبل لبثه قدراً يمكن رب الشبكة أخذه فهو لمن أخذه±. ومثله في هامش شرح الأزهار.