(فصل) في شرائط حل الذبيحة
(باب الذبح)
  الذبح بالكسر: ما يذبح من الأنعام. ومنه: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧}[الصافات]، وبالفتح الفعل.
  الدليل من الكتاب قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة ٤]. والسنة: قوله ÷: «إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج فكل» الإنهار: الإسالة والصب [بكثرة](١)، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. وإنهار الدم ذكر في حديث النبي ÷ تعبيراً بالغالب وليس شرطاً في الحل، بل إذا فرى [الذابح] الأوداج حل وإن لم ينهر الدم.
  والإجماع ظاهر في حل ذلك جملة(٢).
(فصل) في شرائط حل الذبيحة
  منها ما يرجع إلى الذابح، ومنها ما يرجع إلى الفعل، أما ما (يشرط في الذابح) فهو (الإسلام) والإحلال إن كان المذبوح صيداً [برياً] (فقط) يعني: لا يشترط سوى ذلك، فمهما كان مسلماً حلت ذبيحته، وسواء كان كبيراً أم صغيراً، مميزاً موضع الذبح أم لا، رجلاً أم امرأة، ختيناً أو أغلف إذا لم يتركه استخفافاً، [فإن تركه استخفافاً] فلا تحل، لا استحلالاً [فتحل] لموافقته قول قائل، طاهرة تلك المرأة من الجنابة أم حائضاً(٣)، مؤمناً أم فاسقاً، قاصداً للفعل أم لا، حراً كان أم عبداً، آبقاً أم لا، صحيحة يده اليمنى أم أشل. فإن كان كافراً لم تحل ذبيحته كبيراً أم صغيراً، حربياً كان أم ذمياً، تصريحاً كان أم تأويلاً. «غالباً» يحترز من الاستيلاء(٤) على ذبائحهم فتحل كما يأتي.
  فَرْعٌ: لو أجبر الكافر المسلم على الذبيحة حلت الذبيحة؛ لأن الذابح جامع للشروط، وهو الإسلام، ولا عبرة بإكراه الكافر له. والعكس يحرم؛ لأن الذابح كافر.
(١) ما بين المعقوفين من النهاية.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات بمقابلة الطاهرة من الجنابة بالحائض.
(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ١٨٤): احترازاً مما استولي عليه من ذبائح الكفار فتطهر وتحل.