تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 546 - الجزء 5

  فيجوز للهدوي أن يأكل من ذبيحة الشافعي.

  نعم، فمتى فرى الأوداج الأربعة حل الأكل، وسواء فراها (ذبحاً أو نحراً) فالذبح: هو قطع الأوداج من أعلى الرقبة مما يلي الرأس. والنحر: قطع الأوداج من الثغرة⁣(⁣١)، وهي الوهدة التي في أعلى الصدر وأسفل الحلقوم. والأولى أن يكون الذبح للغنم والبقر وسائر الطيور، والنحر للإبل.

  والأولى نحر الإبل وهي مقعدة من دون إضجاع، وفي الغنم والبقر الذبح وهي مضجعة، ويقبض الذابح بثلاث من قوائمها ويرسل الرابعة تركض بها، ويجب الإسراع في ذلك حتماً. ولو ذبح ما ينحر ونحر⁣(⁣٢) ما يذبح أجزأ؛ إذ المعتبر قطع الأوداج الأربعة.

  فَرْعٌ: فلو أمرّ السكين ملصقاً باللحيين فوق الحلقوم والمريء فليس بذبح فلا يحل؛ إذ⁣(⁣٣) لم يفرِ الأوداج.

  (و) اعلم أنه لا يجب أن يبت جميع الأوداج، بل يجزئ (إن بقي من كل) واحد منها (دون ثلثه) فتحل، لا إن بقي من [كل] واحد ثلث أو بقي ثلث أحدها⁣(⁣٤) فلا تحل الذبيحة. والأولى تبقية الرأس حال الذبح بعد فري الأوداج حتى يموت الحيوان، ويبان بعدُ، فإن أبانه قبل الموت كره وجاز. وقوله #: (أو) فرى الأوداج الأربعة (من القفا) فإنه يجوز ويحل وإن كان مكروهاً، إلا أن يفعله استخفافاً بالسنة فكفر. وإذا فرى الأوداج ذبحاً أو نحراً من قدام أو القفا فلا تحل الذبيحة بذلك إلا (إن) علم أو ظن أنه (فراها) يعني: الأوداج (قبل الموت) فإن لم يفر بعض الأوداج إلا وقد مات الحيوان فإنه لا يحل، وهذا قد يقع فيما ذبح من القفا، ونادراً فيما ذبح من القدام.


(١) في المخطوطات: البعير. والصواب ما أثبتناه.

(٢) في (أ): أو نحر.

(٣) في (ج): «إذا».

(٤) في المخطوطات: أحدهما.