تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 547 - الجزء 5

  (و) إنما تحل الذبيحة إذا كان الذبح إما (بحديد أو) ما يشابهه من (حجر حاد أو نحوهما) يعني: نحو الحديد والحجر الحاد، وذلك كصدف البحر إذا كان حاداً، أو رصاص أو ذهب أو فضة إذا كان حاداً وإن كان عاصياً بالاستعمال. وأما الشظاظ - وهو الخلال - ونحوه مما لم يكن حاداً فلا يجزئ، لا إن كان حاداً كفلقة من حطب أو نحوها فيجزئ (غالباً) يحترز من ثلاثة أشياء فإنه لا يجزئ الذبح بها وإن كانت حادة، وذلك السن والعظم والظفر، وسواء كانت متصلة أو منفصلة فإنه لا يجزئ الذبح بها، والأصل في ذلك سؤال الراعي لرسول الله ÷ حيث قال: إني كنت راعياً في غنم أهلي فتكون العارضة فأخاف أن تفوتني فأذبح بسني؟ فقال: «لا» فقال: أفبعظم؟ قال: «لا» قال: أفبظفري؟ قال: «لا» قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة أو بالحجرتين تضرب أحدهما على الأخرى فإن فرى فكل وإن لم يفر فلا تأكل» والمروة قيل: هي العطيف، وقيل: حجر الرخام.

  (و) الشرط الرابع: (التسمية) عند الذبح من الذابح لا من غيره ([إن ذكرت]⁣(⁣١))، فإن تركها عمداً عالماً بوجوبها حرمت ذبيحته، لا إن كان جاهلاً للوجوب أو تركها ناسياً لم يضر وتحل الذبيحة، أو كان الذابح أخرس أو صغيراً أو مجنوناً فإنها تحل ذبيحة هؤلاء من دون تسمية، وكذا في الصيد لو قصد غرضاً فأصاب صيداً أو رمى صيداً فأصاب صيداً غيره فإنه يحل أيضاً من دون تسمية، وأما السكران إذا لم يسم فالعامد⁣(⁣٢) لا تحل ذبيحته من دونها.

  فَرْعٌ: وتجزئ تسمية على ذبيحتين إذا ذبحهما بفعل واحد، وكذا بفعلين إذا لم يتخلل إعراض وكانت التسمية متقدمة على⁣(⁣٣) الأخيرة بيسير، وهذا يتأتى في الذبيحتين والثلاث، لا في الأربع فقد لا يصل الذابح إلى الرابعة إلا بعد كثير.

  (ولو قلت) التسمية فهي كافية، كأن يقول: «الله» على ذبيحته أجزأ وإن لم يقل:


(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: فكالعامد.

(٣) في المخطوطات: عن.