تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 548 - الجزء 5

  «بسم الله». والمشروع أن لا يذكر «الرحمن الرحيم»؛ إذ فري الأوداج ينافي الرحمة، فالأولى حذفها من التسمية. ويجزئ أن يقول: بسم الخالق أو الرازق، وكذا التسبيح والتحميد والاستغفار⁣(⁣١) إذا قصد بذلك التسمية، لا إن لم يقصدها فلا يجزئ.

  وضابط ذلك: إن أتى بالمعتاد من التسمية أجزأ ما لم يقصد غيره، وإن أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد، فافهم، والله أعلم.

  (أو تقدمت) يعني: التسمية (بيسير) فإنه لا يضر تقدمها بذلك. وتحديد اليسير مقدار التوجهين كما تقدم في تسمية الوضوء، ما لم يعد إعراضاً⁣(⁣٢) لم تجزئ التسمية ولو كان يسيراً، فلو أضجع المذبوحة وسمى وحدَّ الشفرة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها لم يضر ذلك ما لم يعد إعراضاً، فإن طال⁣(⁣٣) الكلام أو نحوه متخللاً بين التسمية والذبح لم تجزئ التسمية الأولى، بل يعيدها، وإلا لم تحل.

  (و) الشرط الخامس: (تحرك شيء من شديد⁣(⁣٤) المرض بعده) يعني: بعد الذبح، فإذا كانت المذبوحة شديدة المرض فلا تحل إلا إذا تحرك شيء من أعضائها: يد أو رجل أو تطرف بعينها أو نحو ذلك، فإن لم يتحرك شيء منها لم تحل وإن كانت حياتها معلومة قبل الذبح، فإن لم تكن المذبوحة شديدة المرض لم يشترط تحرك شيء منها، فتحل وإن لم يحصل ذلك؛ لعدم تجويز أنها ذبحت⁣(⁣٥) وقد ماتت كما في شديدة المرض.

  فَرْعٌ: ومن ذبح في ظلام أو هو أعمى لم تحل الذبيحة حيث لم يعلم تحركها بعد الذبح لأجل الظلمة؛ لتعارض الحظر والإباحة⁣(⁣٦)، وذلك حيث تكون الذبيحة شديدة


(١) لفظ البيان (٥/ ١٥٨): وكذا بالتسبيح أو التحميد أو الاستغفار.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٥/ ١٥٧): ويصح تقديم التسمية على الذبح بيسير ما لم يعرض عن الذبح.

(٣) في شرح الأزهار (٨/ ١٨٩): أطال.

(٤) في (أ، ب): شديدة.

(٥) في المخطوطات: ذبيحة.

(٦) لفظ البحر كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ١٩٠): المؤيد بالله للمذهب: ومن ذبح في ظلمة ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم. قلت: ذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك؛ لتعارض الحظر والإباحة، وإلا فالأصل الحياة.