(باب الذبح)
  المرض، لا إن لم تكن كذلك؛ إذ الأصل الحياة فتحل وإن ذبحت في ظلمة أو نحوها.
  (وندب) حال النحر والموت جميعاً (الاستقبال) إلى القبلة بمنحر الذبيحة، لا ببدنها وإن كان إلى غير القبلة، [فإن لم يستقبل حال الذبح والموت بالمنحر إلى القبلة](١)، أو وقع النحر إلى غير القبلة وماتت إليها، أو ماتت إليها والنحر إلى غير القبلة - فقد ترك الذابح السنة وتحل الذبيحة، إلا أن يترك ذلك استخفافاً.
  (ولا تغني تذكية السبع) لحيوان غير صيد ولو كان السبع معلماً مرسلاً؛ لأنها إنما كانت ذكاة لعدم الإمكان في الصيد، وهنا هو ممكن أن يذكي ذلك الحيوان بالذكاة المعتبرة، فلا تغني تذكية السبع، وكذا في الصيد إذا كان السبع غير معلم أو غير مرسل فإنها لا تغني تذكية السبع أيضاً، وإذا لم تكف تذكية السبع في الصورتين فإنه يجب أن يذكى الحيوان بالذكاة المعتبرة إن أدرك وبه رمق، وإلا حرم، فإن كان السبع قد قطع أوداج ذلك الحيوان الأربعة وجب أن يذكى في باقي الرقبة إن كان فيها بقية، وإلا فحكمه حكم ما وقع في بئر يذكى بالطعن بالرمح ونحوه حتى يموت، وإن لم يقطع أوداجها بل قطعها نصفين حل ما ذكي دون ما أبين ولم تكن فيه حياة أو لم يذك وفيه حياة، فإن وجدا جميعاً حيين ذكاهما جميعاً وحلا، وإلا حل ما ذكاه دون الآخر، فتأمل.
  فَرْعٌ: وذبيحة من لا تحل ذبيحته كمذكاة السبع إذا أدركت وذكيت حلت إما بقطع باقي الرقبة أو بالطعن إن لم يبق منها شيء، أو يذكى كل واحد منهما حيث قطعها الكافر نصفين، وإلا حل ما ذكاه منهما(٢) دون الآخر.
  (و) كذلك (لا) تغني تذكية المذبوحة (ذات الجنين عنه) يعني: عن الجنين، فلا بد إذا خرج جنين حياً من بقرة مثلاً مذكاة أن يذكى وحده ولا تغني تذكية أمه، وإلا حرم، وكذا لو خرج ميتاً فإنه يحرم؛ لعدم تذكيته. هذا إن قد خلقت فيه الحياة، وإلا فهو جزء من أمه، إلا أن يستخبث حرم من وجه آخر.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: ما ذكوه منها.