(باب الذبح)
  والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷: «ذكاة الجنين ذكاةَ أمه» إذ المشهور قراءة ذلك بالنصب، يعني: كذكاة أمه، ومن رواه بالرفع جعل ذكاة أمه كافية؛ لمقتضى إعرابه، وهو جعله خبراً عن «ذكاة» الأول.
  (وما تعذر ذبحه) بقطع أوداجه من الحيوانات المأكولة صيداً أم غيره (لند) منه على الذابح حتى لم يمكن قبضه للذكاة(١) (أو وقوع) في مكان ضيق حتى إنه لم يمكن إخراجه، كما لو وقع (في بئر) أو نحوها (فبالرمح) يذكى أ (و نحوه) يعني: نحو الرمح، بأن يضرب بسيف أو يرمى بسهم، فإن أمكن أن يجعل ذلك في موضع الذكاة فهو الواجب [ولا يجوز خلافه](٢) وإن لم يمكن أن تجعل الرمية في موضع الذكاة حل (ولو) رمي حتى مات (في غير موضع الذبح) فإنه يحل؛ للتعذر، فإن أدرك وفيه رمق وجب أن يذكى، وإن لم يدرك إلا وقد مات فقد حل بتلك الرمية.
  فَرْعٌ: فإن قطع بالرمية نصفين حل جميعه، وكذا لو كان أحدهما أقل ولا رأس معه وكانت الضربة قاتلة، وأما ما قطع منه حال الند من يد أو رجل مثلاً: فإن كانت الضربة قاتلة حل المقطوع وما بعده ولو كان وقوفه أكثر من مدة التذكية، كذا قرر، وما كانت غير قاتلة لم يحل ما قطع وإن اتصل التقطيع فلا بد من تذكية للآخر أخرى، والمبان إن أدرك حياً وذكي ولو بالطعن حل، وإن لم يدرك كذلك حرم.
  ومثل ذلك ما وقع في مكان ضيق لا يمكن إخراجه إلا إرباً فإن أمكن أن يطعن فهو الواجب، وإن لم جاز تقطيعه إرباً، ويحل منه ما كان من القطعات قاتلة وما بعدها ولو كان يعيش بعدها أكثر من مدة التذكية، لا ما كان من القعطات غير قاتلة فهي بائن من حي محرم حتى يحصل قطعه بضربة قاتلة غيرها ويحل وما بعدها، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
(١) في المخطوطات: للمذكاة. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).