تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والأضحية)

صفحة 551 - الجزء 5

(باب: والأضحية)

  الأصل في ذلك من الكتاب: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}⁣[الكوثر] بعض التفاسير أنها صلاة العيد ونحر الأضحية. والسنة قوله ÷: «استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» يعني: اطلبوا الفاره، وهو الجيد. وقوله ÷: «ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله من نحير ينحر في يوم عيد»، ذكره في البستان، إلى غير ذلك. وأما فعله فظاهر.

  وأما حكمها فقد بينه الإمام # بقوله: (تسن لكل مكلف) [حر]⁣(⁣١) مسلم، فلا تشرع في حق الصغير، ولا الكافر؛ لعدم صحة القربة منه، ولا العبد؛ لعدم ملكه لما ينحره، ولا تشرع أيضاً على المكاتب.

  وتشرع أيضاً⁣(⁣٢) للذكر والأنثى، غنياً أو فقيراً، من أهل الأمصار أم من أهل السواد.

  تنبيه: وهي من خصائص النبي ÷ فرضاً؛ لما روي عن ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «ثلاث عليّ فرض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر» وعنه ÷: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا» وفي رواية: «كتبت عليّ ولم تكتب عليكم».

  نعم، ويذكر الإمام # هنا ما يجزئ منها ووقتها، أما قدر ما يجزئ منها فقد بينه بقوله: (بدنة عن عشرة) أشخاص لكل واحد عشرها (وبقرة عن سبعة) لكل واحد سبع (وشاة عن ثلاثة) لكل واحد ثلث.

  واعلم أنه يعتبر في الشركاء أن يكونوا جميعاً قاصدين للسنة أو مذهبهم جميعاً وجوبها وإن اختلف وجه التسنن أو الافتراض، فلا تجزئ لو كان أحدهم قاصداً اللحم أو يرى الوجوب والباقون قاصدين السنة فإنه لا يجزئ، إلا⁣(⁣٣) حيث كان أحدهم قاصداً بحصته العقيقة عن مولوده والآخرين السنة أضحية فإنه يجزئ وإن اختلف الوجه،


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات. وهو استثناء منقطع.