(باب: والأضحية)
  ولعله كذلك لو كان أحدهم يرى وجوبها والآخر عن هدي واجب، فتأمل.
  فعلى هذا إذا ضحى الرجل عنه وعن أولاده الصغار لم يجزئ؛ لعدم الشرعية في حقهم، وإن كانوا كباراً كفى الإذن منهم وإن لم يملكهم، ويكون من التمليك الضمني كمن أعتق عبده عن غيره.
  (وإنما يجزئ) في الأضحية (الأهلي) من سائر(١) الأنعام، لا الوحشي كالظباء ونحوها فلا تجزئ، والعبرة بالأم كما في الزكاة، فإن كانت أهلية كشاة أجزأ التضحية بابنها ولو كان الأب وحشيّاً كظبي، وإن كانت وحشية لم تجزئ التضحية بولدها ولو كان الأب أهليّاً.
  (و) أما سن الأضحية الذي لا يجزئ دونه من أهلي فهو (من الضأن الجذع) وهو ما تم له حول، فلا يجزئ إلا هو (فصاعداً) يعني: فما فوق ذلك السن كالثني منه (ومن غيره) يعني: غير الضأن وهو المعز والبقر والإبل (الثني) فقط (فصاعداً) يعني: فما فوقه من الربع وما فوقه، ولا يجزئ دون الثني من غير الضأن. والثني من المعز والبقر: ما تم له حولان. ومن الإبل الجذع: ما تم له أربع سنين، ولا يجزئ، والثني: ما تم له خمس سنوات ودخل في السادسة.
  وأما ما (لا) يجزئ أن يضحى به فجملة ذلك اثنا عشر: (الشرقاء) وهي مشقوقة الأذن طولاً وعرضاً.
  (والمثقوبة) وهي ما ثقبت أذنها ولو يسيراً.
  (والمقابلة) وهي ما قطع جانب أذنها مما يلي الوجه وأبين، وإلا فهي الشرقاء (والمدابرة) وهي ما قطع جانب أذنها من مؤخرها مما يلي الرقبة.
  (والعمياء) وهي ما ذهب نظرها.
  (والعجفاء) وهي ما يسمى عرفاً عجفاء. ومثل العجفاء شديدة المرض وإن لم تكن قد عجفت.
(١) كذا في المخطوطات.