تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والأضحية)

صفحة 553 - الجزء 5

  (وبينة العور) وهي ما ذهب من إحدى عينيها الثلث فما فوق، وتعرف بالمساحة كما يأتي قريباً. (و) بينة (العرج) وهي التي لا تبلغ المنحر - وهي الجبانة - على قوائمها الأربع، بل بثلاث أو لا تقدر، فإن بلغت أو قدر بلوغها إلى ذلك المكان على الأربع أجزأت ولو عرجت.

  (ومسلوبة القرن) الأسفل الذي تحله الحياة، لا الأعلى الذي لا تحله الحياة فلا يضر، وسواء كانت مسلوبة خلقة أو خلق ثم كسر فإنه لا يجزئ. هذا فيما كان يعتاد أن يخلق له قرن كالمعز والبقر، لا ما كان لا يعتاد خلق القرن فيه إلا نادراً فإنه لا يضر إن لم يكن له، إلا أن يخلق ثم يكسر من أسفله⁣(⁣١) الذي تحله الحياة فإنه لا يجزئ.

  (و) كذا مسلوبة (الذنب والأذن والألية) وسواء كان سلبها طارئاً أو لم يخلق لها ذلك رأساً فإنها لا تجزئ، فهذه المنصوص عليها لا تجزئ التضحية بها، وسواء نقصت بذلك العيب القيمة أم لا، وأما غيرها فإن كان ينقص القيمة زائداً على ما يتسامح به لم يجزئ، وإن لم ينقص القيمة أجزأ، وذلك كالمجروحة والمريضة مرضاً يسيراً⁣(⁣٢)، ومثلهما الهتماء، وهي ذاهبة الأسنان لا لكبر، [وأما لأجل كبر] فلا تجزئ، وأما الجرباء والثولاء - وهو⁣(⁣٣) داء يصيب الشاء يشبه الجنون - فلا تجزئ وإن كانت سمينة، وينظر في العشواء التي ترى بالنهار لا بالليل؟ وأما الأشرج وهو الذي ذهبت إحدى خصيتيه فإنه يجزئ كالخصي.

  (ويعفى عن اليسير) في جميع العيوب المنصوصة وغيرها، إلا المثقوبة فلا يعفى عن شيء من ذلك. وتقدير المفعو عنه من غير المنصوص ما يتسامح به من نقصان في ثمنه، لا إذا كان نقص قيمته لا يتسامح به فغير معفو ولو كان يسيراً بالنظر إلى جملة الثمن. وأما من المنصوص فالمعفو⁣(⁣٤) عنه دون الثلث، لا الثلث فلا يعفى عنه،


(١) في (ج): «أسفله».

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ١٩٩): وأما غيرها فما نقص القيمة، كشديدة المرض والمجروحة.

(٣) في المخطوطات: وهي.

(٤) في المخطوطات: كالمعفو. والصواب ما أثبتناه.