(فصل)
  ويقدر ذلك في العجفاء بالقيمة، وفي العمياء بالمساحة، بأن يوضع لها العلف في موضع يراه غيرها صحيحة فإن نقصت بأن قرب لها إلى زائد على الثلث(١) ولم تره إلا كذلك لم تجزئ، وإن قرب أقل من الثلث حتى رأته أجزأت. وفي العوراء يوضع لها العلف في محل تراه بالصحيحة، ثم تغمض الصحيحة وتراه بالعوراء ويقرب، فإن قرب دون الثلث [فرأته] فمعفو(٢) عنه، وإلا لم تجزئ. وفي المقابلة والمدابرة إذا كان المقطوع دون ثلث أذنها فمعفو عنه، وإن كان ثلثاً لم تجزئ، وكذا في مسلوبة القرن والأذن والذنب والألية، وأما الشرقاء فإن كان في جانب من الأذن عرضاً أو طولاً وهو دون الثلث أجزأ، وإن كان زائداً على الثلث لم يجزئ، ومثال الشق طولاً هذا [انظر للمطبوع]، وعرضاً هذا [انظر للمطبوع]، ونعني بالمعفو من ذلك هو أن يقدر لو قوبل ذلك الشق بشق آخر من الجانب الآخر القليل أو من أي الجانبين إن كان مستوياً فإن قدر المقطوع على تقدير المقابلة بشق آخر من الجانب الآخر دون الثلث عفي، وإن قدر لو كان المقطوع ثلثاً لم يعف. وكيفية المقابلة هذه [انظر للمطبوع]، فالشق عرضاً وقوبل من الجانب الأقل بشق طولاً، وهو من أعلى في مثالنا هذا، وإن كان عرضاً في نصف الأذن فقابله بشق من أي الجانبين، كذا قرره بعض المحققين ¦، ويعمل في ذلك بغالب الظن فيما يعفى وما لا، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
(فصل)
  (ووقتها) يعني: الأضحية أوله (لمن لا تلزمه الصلاة) كالحائض والنفساء ومن يرى أنها سنة (من فجر النحر) وانتهاؤه (إلى آخر ثالثه) أي: ثالث النحر قبيل غروب الشمس، فهو ثلاثة أيام، فيجزئ النحر في أي وقت منها من نهار أو ليل، إلا أنه مكروه بالليل كما كره الحصد للزرع ليلاً، وكذا قطف الثمر، ووجهه عدم المصير إلى الفقير(٣) في ذلك كله (ولمن تلزمه) ممن يرى وجوبها عيناً أو كفاية وهو غير معذور بحيض أو
(١) صوابه: بأن قرب لها إلى الثلث ولم تره.
(٢) في (ج): «فهو معفو».
(٣) كذا في المخطوطات.