(فصل)
  نفاس (وفَعَلَ) بأن صلى هو(١) حيث يرى وجوبها فرض عين، أو صلى [هو أو] غيره إن كانت كفاية عنده، فأول وقتها في حقه (من عقيبها) ولا يجزئ قبلها، يعني: قبل أن يصلي [في فرض العين، وقبل أن يصلي] أو يصلي غيره في فرض الكفاية. هذا إن كانت أداء، لا إن تركت في أول اليوم(٢) للبس ثم تبين بعد خروج وقت الصلاة أن يوم النحر ذلك اليوم فإنه يجزئ أن يضحي ذلك اليوم ولو قبل الصلاة؛ إذ فعلها في اليوم الثاني قضاء، فيجزئ تقديمها عليها وهي قضاء (وإلا) يصل وهو يرى وجوبها وليس بمعذور بما ذكر أولاً (فمن الزوال) وقتها، يعني: من بعد خروج وقت الصلاة، لا قبله وإن كان قد عزم على عدم الصلاة.
  (فإن اختلف وقت الشريكين) بأن كان وقت أحدهما من الفجر والثاني من عقيب الصلاة أو من الزوال (فآخرهما) يعني: فتنحر آخر الوقتين ولا تقدم في الأول، فإن ذبحت في الأول لم تجزئ لأيهما؛ لأنها إذا لم تصر أضحية لمن وقته متأخر لم تصر أضحية للمتقدم؛ لمشاركة من ليس بمضحٍ له(٣)، كما لو كان لأحد الشركاء دون الثلث في الشاة أو دون السبع أو العشر في البقرة أو البدنة(٤).
  وإذا طلب أحد الشريكين ذبحها قبل الوقت الآخر كان للثاني منعه؛ إذ تصير شاة لحم بالذبح كذلك، وهي مشتراة للأضحية، فيلزم ما شريت له آخر الشريكين(٥) إذا أراد جعلها لغيره، كما تقدم في الإجارة نظيره فيمن اشترى حيواناً أو غيره لمنفعة معينة لم يكن لأحدهما استعماله في غيرها.
  فَرْعٌ: وإذا غاب أحد الشريكين في وقت الأضحى وخشي الفوت كان للآخر ولاية في بيع نصيبه إلى مضحٍ آخر، ولا يحتاج إلى ولاية من حاكم؛ إذ ولايته أخص، فإن لم يشتر كان له شراؤها من الحاكم إن وجد، وإلا فمن صلح؛ لئلا يتولى الطرفين واحد.
(١) في المخطوطات: وهو. والصواب حذف الواو.
(٢) صوابه: في اليوم الأول.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: الشاة. والصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا في المخطوطات.