تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 584 - الجزء 5

  (باباً) لأن حق الجار آكد، بل وإن بعد شخصه عن داره ولم يكن جاراً فقرب بابه إليه يصيره أولى، والمعتبر في القرب بالدار⁣(⁣١)، لا في مكان الدعوة لو كان في مكان الدعوة وباب أحدهم أقرب إلى ذلك المكان لكن الآخر بابه أقرب إلى باب المدعو فهو أولى. فإن استووا دعوة في الوقت والنسب والباب قدم إجابة من كان من آل محمد ÷ أو أفضل علماً أو ورعاً فهو أولى، فإن استووا في جميع ذلك قرع بينهم.

  مَسْألَة: (و) يندب (في الأكل سننه العشر) المأثورة عن النبي ÷، وقد جمعت في قوله:

  غسل وتسمية وحمد بعده ... وتضرع وتناول بيمينه

  واللقمة الصغرى وكون قعوده ... كقعود صفوة ربه وأمينه

  واللعق والمضغ⁣(⁣٢) الطويل وأكله ... مما يليه فذاك من مسنونه

  فالأول من المسنونات: الغسل لليدين قبل الطعام وبعده، وقد جاء عن النبي ÷: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم» وهو الجنون، ويصح النظر. وذلك الغسل إلى الرسغين، وهو بحسب الحاجة والداعي، فقد يحتاج الطعام المأدوم إلى غسل اليدين إلى الرسغين وقد لا يحتاج إلا إلى الأصابع في غيره، أو⁣(⁣٣) كان الإدام لا يتبدد، وأما الغسل فمستحب مطلقاً سواء كان إداماً أم لا.

  ومنها: أن يسمي الله في ابتداء الطعام، ويكون جهراً؛ ليذكر من نسي، وإذا نسي في أول الطعام سمى في أثنائه، وينبغي أن يسمي كل واحد من المجتمعين⁣(⁣٤)، ويكفي واحد؛ لأنه سنة على الكفاية.


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٧) على قوله: «الأقرب إليه باباً»: إلى بابه، لا إلى موضع الداعي¹.

(٢) في المخطوطات: والمضغ واللعق الطويل. والمثبت من حاشية السحولي (٥٥٤) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٤٧) وسيأتي: إطالة المضغ. وهذا البيت في حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار مقدم على الذي قبله.

(٣) في (ج): «و».

(٤) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٢٤٩): من الآكلين.