تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعيين أفضل أمكنة الصلاة وبيان تفاوت الأفضلية في الأمكنة وما يحرم فعله في المساجد ويجوز

صفحة 338 - الجزء 1

  - بباء موحدة ثم مثناة من تحت -: وهي أخلاط من الطيب والزعفران.

  (و) كذا يحرم البصق والرمي بالحجارة (في هوائها) يعني: هواء المساجد، ولو لم يقع في قعره؛ لأن حرمتها من الثرى إلى الثريا، بل إذا عرضت له نخامة أخذها بطرف ثوبه ولا يبصق إلى الثوب؛ لحرمة هواء المسجد؛ ولو كان في المسجد طاقة أو شباك فإن كان الجدار مسبلاً حرم البصق ولو أخرج الباصق رأسه من داخل الجدار إلى هوائه المتوسط في العمارة، وإن لم يكن مسبلاً وفعل كذلك لم يحرم، والأصل عدم التسبيل. وهذا إذا لم تحصل تهوية من داخل المسجد، وإلا حرم مطلقاً.

  وهو يقال من تحريم التهوية في المساجد: «غالباً» احترازًا من النثار فإنه يجوز في المسجد ولو حصلت تهوية، وهو بدليل خاص، فيقَرّ حيث ورد.

  ويحرم أيضاً تعمد الفساء في المسجد، سواء قصد فاعله الأذى أو لم يقصد، وقد مر هذا في «قضاء الحاجة» وذُكِر هنا استطراداً لما يحرم في المسجد.

  (و) يحرم أيضاً (استعماله) يعني: المسجد (ما علا) فلا يجوز مد عروش عليه أو ثياب، أو فيه، ولا لمن جاز له الوقوف، فمن جاز له الوقوف لم يجز له الاستعمال له بأي وجه، إلا ما تدعو الضرورة إليه مما مر في صورة «غالباً». هذا للمفتي، وهذا على ذهني حفظ، فلا يجوز للمصلي إذا دخل للصلاة مد ثيابه للتضحية في المسجد كعلى بابه على الشمس.

  ولا يجوز وضع أخشابه فيه، وكذا حبه، ويجب إخراج ذلك وإزالته؛ ليكون فارغاً للصلاة والذكر. وأما تعليق المحْبرة والثوب، ووضع النعل حيث لا يشغل المصلي لمن أبيح له الوقوف، وكذا وضع الجرة في طاقته - إذ قد مر أن الجدار إذا لم يعلم تسبيله بل التبس أنه ليس من المسجد، والمراد ولو علم أنه منه - وكذا في جانب منه بحيث لا يشغل المصلي - فذلك كله جائز.

  مَسْألَة: ولا يجوز غرس شجر ولا حفر بئر فيه، فإن سبل وهي فيه بقيت البئر على