تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعيين أفضل أمكنة الصلاة وبيان تفاوت الأفضلية في الأمكنة وما يحرم فعله في المساجد ويجوز

صفحة 339 - الجزء 1

  ما هي عليه، وتكون طرقها باقية؛ لأنه ..... (⁣١) في التسبيل. ولا اتخاذ منزل فيه للطعام ونحوه، ولا وضع الأمتعة ونحوها فيه ولا عليه ولو له، ولا اتخاذ الستور على جدره، ولا نقشه وزخرفته بالجص والصاروج - وهو القضاض - أو الصباغ أو الذهب أو نحوه، وهي الفضة، إلا في المحراب فقط، لعله ولو من مال المسجد، ولعله إذا لم يشغل عن الصلاة⁣(⁣٢).

  مَسْألَة: ويكره تنزيهًا فيها سل السيوف ونحوها، وحظرًا رفع الأصوات بغير القراءة والذكر، وكذا تنزيهًا كتابة الأشعار في جدرها، إلا إذا كان على جهة الاستعمال فيحرم، وكذا تعليق الخيوط على جدرها وأبوابها. ويحرم تعليق أوراق الحج ونحوها فيها؛ لأنه استعمال. ويكره استلام أحجارها.

  مَسْألَة: ويستحب عقد الأنكحة فيها، وذلك في الواجب منه والمندوب، وإن كان محظوراً لم يجز، وإن كان مكروهاً جاز.

  وتطيينها من الطين والطيب بالنون والباء، وهو ظاهر، وتبييضها بالجص ونحوه، وتقويتها بالقضاض ونحوه، وترغيب الحضور إليها للذكر والصلاة بما يدعو إلى ذلك ويرغب فيه: من اتخاذ المطاهر والمشاعل - يعني: السراج⁣(⁣٣) الكثير بها - والفرش والمصاحف والكتب، والإنفاق على من يقف فيها للذكر لا سيما لطلب العلم فهو أفضله، وذلك من فضلات أموالها أو مما وضع لذلك، وأما إطعام من يأوي إليها من الضيف والغرباء فلا يجوز من أموالها إلا ما كان موضوعاً لذلك لفظاً أو عرفاً فيجوز على حسب العادة، أما خارجها فظاهر، وأما إذا قصد الواقف أو الموصي إطعامهم فيها فيصح أيضاً ويجب امتثاله؛ إذ هو قربة، وسيأتي هذا في الوقف، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

  فائدة: ومما يكره تعليقُ أوراق الحج في المسجد كما يفعله الجهال؛ لأن في ذلك


(١) بياض في المخطوط.

(٢) هذا في هامش شرح الأزهار: î.

(٣) في المخطوط: السرج.