(باب اللباس)
  الدست أو المعشرة الكبيرة وذلك نحاس خالص إلا أنه محلى بذهب أو فضة كالقرش ونحوه لم يضر ويجوز استعماله.
  وأما الفضة والذهب في اللباس فالمعفو عنه ما يعفى من الحرير في اللباس، إن كان مع غيره حرم لكنه النصف فصاعداً، لا دون النصف فمعفو عنه كالحرير، هذا إن كانا منسجين معاً، وإن كان خالصاً حرم منه ما فوق ثلاث أصابع، وأما نحو جبر السن وحلية السيف وطوق الدرع ونحوهما فالأولى أن يقال فيهما: بدليل خصهما في الجواز، ويمكن أن يقال: اتخاذ ذلك لا على وجه اللبس والاستعمال فيجوز كما ذلك تعليل أهل المذهب الشريف أعزه الله تعالى. هذا ما أمكن الحقير تحصيله،
  وإن تجد عيباً فسد الخللا ... فجل من لا عيب فيه وعلا
  والله ولي الإعانة والتوفيق، والله أعلم.
  (و) كذلك يحرم على الذكر البالغ ويمنع الصغير (من خضب) سائر البدن(١) بما يغير لونه إلى حمرة أو سواد من الحناء أو غيره، لا النساء فجائز ذلك في حق النساء، واجب بالحناء وما يزينها من الخضابات، وقد جاء عن النبي ÷: «لعن الله السلتاء والمرهاء» والسلتاء: هي التي لا خضاب في كفيها. والمرهاء: التي لا تكتحل. وكان ÷ يأمر النساء أن يخضبن أيديهن وأظفارهن ويلبسن القلائد؛ لما في ذلك من إدامة الشهوة للرجل وحسن العشرة في الزواجة، ولما في الترك من انصراف شهوة الزوج عنها.
  فَرْعٌ: ويجوز للرجل أن يفعل ذلك لحاجة من جلب نفع أو دفع مضرة من بخار أو جرح أو غيرهما، وقد روي عنه ÷ أنه كان يستعمل الحناء إن كان في رأسه حرارة ولا يصيبه جرح(٢) ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء، لا لغير حاجة فمحرم؛ لأنه زينة ومختص بالنساء، فقد يقع به تشبه.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٦٢): قرحة.