تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في بيان ما يجب على المكلف غض البصر عنه، وذكر أمور يحرم فعلها

صفحة 595 - الجزء 5

  (غير الشيب) فجائز خضبه، وذلك بالحناء فقط، لا بغيره من الكتم أو نحوه مما يؤثر سواداً وغبرة فلا يجوز.

  فائدة: روي أنه لم يشب من ولد آدم # أحد قبل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكان يلتبس على الناس بولده إسحاق؛ لكثرة شبهه به، فلما وقع فيه الشيب فرق الناس بينهما [به]. روي أنه لما رأى الشيب قال لجبريل: ما هذا؟ قال: الوقار. قال: «رب زدني وقاراً». وفي بعض التفاسير: إنه النذير المراد بقوله عز وعلا: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ}⁣[فاطر ٣٧].

(فصل) في بيان ما يجب على المكلف غض البصر عنه، وذكر أمور يحرم فعلها

  أما ما يحرم على المكلف فقد بينه الإمام # بقوله: (ويحرم على المكلف) حراً كان أو عبداً، مسلماً أم كافراً؛ إذ الكفار مخاطبون بالشرعيات على المختار، وذلك المحرم على المكلف ولو خنثى (نظر الأجنبية) ولو كانت خنثى، والأجنبية هي غير زوجته وأمته غير المزوجة ومن كانت ليست بمحرم له يحرم عليه نكاحها لنسب أو رضاع أو مصاهرة، فمن ليست كذلك⁣(⁣١) حرم النظر إليها، ويدخل في التحريم أمته المزوجة بالغير، وسواء في ذلك التحريم الوجه واليدان والرجلان وكذا سائر البدن وما انفصل منها، وسواء كانت حية أو ميتة، مسلمة أم كافرة، وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة. وإنما يحرم نظر الأجنبية (الحرة) لا الأمة فلا يحرم منها إلا ما بين السرة والركبة، وكذا لمسها لشهوة محرم أيضاً. والمعتق بعضها كالحرة، وينظر في المكاتبة⁣(⁣٢)؟ والمحرم على المكلف إنما هو نظر (غير الطفلة) التي لا تشتهى، وأما هي فيجوز النظر إليها ولو إلى العورة، وكذا الصغير من الذكور يجوز للمرأة النظر ولو إلى عورته حيث كان لا يشتهى (و) كذا (القاعدة) لهرم، وحدّها التي لا تشتهى، ولا عبرة بقطع الحيض وعدمه، وإنما المعتبر عدم تعلق الشهوة بها، فتصير كالمحرم، يحرم منها ما يحرم من المحرم، ويجوز النظر إلى ما عدا ذلك بسبب الهرم، لا المجنونة ومن لا تشتهى لمرض أو جذام أو نحو


(١) صوابه: فمن كانت كذلك.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٦٥): لا المكاتبة والمدبرة وأم الولد فكالأمة. (حاشية سحولي) (é).