(فصل) في بيان ما يجب على المكلف غض البصر عنه، وذكر أمور يحرم فعلها
  ذلك فيحرم النظر إليها كغيرها، وإنما ذلك خاص فيمن لا تشتهى لزمانة؛ لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}[النور ٥٨] (إلا) أن يحتاج إلى نظر الأجنبية لعذر كـ (الأربعة) فإنه يجوز لهم نظرها، وكذا غيرهم [من] من له عذر(١). والأربعة: هم الشاهد، والحاكم - ومثله الإمام إن احتيج إلى ذلك - فيجوز لهما النظر إلى من يوقعا عليه شهادة أو حكماً؛ إذ لا يمكن تحمل شهادة أو إصدار حكم إلا برؤية، فيجوز.
  والثالث: الخاطب، فيجوز له النظر إلى وجه من يريد خطبتها، وكذا إلى الكفين والقدمين(٢)؛ إذ يتعلق بهما غرض، فله ذلك.
  والرابع: الطبيب فإنه يجوز له النظر إلى [موضع المعالجة من بدن] المرأة التي يعالج العلة فيها، بشرط أن لا توجد امرأة(٣) ولا محرم للمرأة(٤) يقوم مقام الطبيب في المعالجة.
  ويشترط في الأربعة وغيرهم أيضاً ممن يجوز له نظر الأجنبية أن لا تقترن شهوة حال النظر، وهي الإعجاب بالمرئي للتلذذ، لا الإعجاب مطلقاً فقد يحصل في غيرها، ولا يشترط تحرك الساكن، بل مجرد الإعجاب مع تعلقه بالشهوة محرم وإن لم يتحرك ساكن، ويشترط في الطبيب أن يخشى إن لم يعالج تلك المرأة الأجنبية ضرراً عليها، فإن حصلت الخشية من الضرر جاز، إلا أن تقترن شهوة لم يجز، إلا أن يخشى التلف جاز، إلا أن يخشى الوقوع في المحظور - وهو الوطء - لم يجز وإن خشي التلف عليها.
  وغير الأربعة ممن له عذر كذلك يجوز له النظر إلى الأجنبية كالقرض والعارية والوديعة(٥) والإنقاذ من الغرق ونحو ذلك.
  (و) المحرم (من المحرم) هو نظر (المغلظ) من العورة، وهو ما بين السرة والركبة
(١) وظاهر الأزهار المنع فيمن± عدا الأربعة ومتولي الحد والقصاص والتعزير وإنقاذ الغريق. (é).
(٢) المذهب ينظر إلى وجهها وكفيها فقط.
(٣) ولا خنثى، فهي تقدم على الرجل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٢١٦).
(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٦٦): ولا زوج لها± يعالجها.
(٥) وظاهر الأزهار المنع فيما± عدا الأربعة. ومتولي الحد والقصاص والتعزير وإنقاذ الغريق. (é) (من هامش البيان (٥/ ٢٢٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٦٦).