(باب اللباس)
  (و) يحرم أيضاً من المحرم نظر (البطن والظهر) وهو ما حاذى البطن، ويجوز نظر ما عدا ذلك من مواضع الزينة، من الوجه والرأس وشعره، واليدين إلى المنكبين، والرجلين إلى الركبتين، والصدر، والثديين، فلا يحرم نظر شيء من هذه من المحرم وإن كان موضع زينة حيث يأمن الرائي على نفسه من النظر إلى ذلك لشهوة.
  فَرْعٌ: وأما ما يجوز لها أن تنظر من محرمها فهو معها كالجنس مع جنسه يحرم عليه نظر العورة المغلظة من تحت الركبة إلى تحت السرة، لا ما عدا ذلك؛ لجري عادة المسلمين بذلك.
  واعلم أن كل ما جاز النظر إليه من المحرم جاز لمسه، وكل ما حرم النظر إليه من المحرم وغيره حرم لمسه، وهو معنى قوله #: (ولمسها ولو) لمسها (بحائل) فإنه لا يجوز أيضاً مهما كان ذلك الحائل رقيقاً يدرك معه [حجم] الجسم الملموس، لا إن كان غليظاً لا يدرك معه ذلك فإنه يجوز اللمس له ولو كان لغير ضرورة.
  فَرْعٌ: وأما الجنس مع جنسه فيجوز له لمس العورة منه مع الحائل ولو كان رقيقاً ولو كان الملموس الفرج نفسه مهما أمن مع ذلك مقارنة الشهوة، ووجهه فعل الصحابة ¤ مع علم النبي ÷، فإنهم كانوا يتصارعون، ومعلوم ملامسة بعضهم لعورة الآخر حال المصارعة، فدل ذلك على الجواز.
  (إلا) أن يلمس المحرَّم لمسه مع حائل غير كثيف (للضرورة) التي دعت إلى ذلك جاز ولو كان الحائل غير كثيف، كمعالجة وتمريض لمحرمه ولم يجد غيره، أو نحو ذلك من إركاب لها على محمول وإنزالها عنه، وإنزالها في القبر، وإنقاذها من الغرق، ونحو ذلك.
  (و) كما يحرم على المكلف الذكر نظر الأجنبية يجب (عليها غض البصر كذلك) يعني: كما يجب على الذكر، فيحرم عليها نظر الأجنبي، فلا تنظر شيئاً منه من وجهه ولا من أطرافه وإن لم يقترن بذلك شهوة، كما يجب عليه، إلا الطفل والشيخ الكبير، وهو الذي لا يشتهى لزمانة، لا لمرض أو علة فلا يجوز لها أن تنظر إليه وإن كان لا يشتهى