(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك
  يجب عليه التسليم مطلقاً بعد إقامة بينة المدعي أنه له. هذا إذا كان الشيء المدعى منقولاً، لا إذا كان غير منقول فهو لا يضمنه إلا إذا تلف تحت يده، ولما قد تلف.
  ولا(١) بد أن تضيف بينة المدعي [ملكه] إلى قبل جري يد المدعى عليه على ذلك الشيء؛ لجواز تأخر ملك المدعي عن ثبوت يد المدعى عليه.
  ونحو العارية الغصب أو الرهن أو الإيداع.
  ولا يحكم له - يعني: للمدعي - بعد إقامة البينة حكماً ناجزاً، وإنما يكون الحكم بوجوب التسليم فقط.
  وحاصل ذلك أن نقول: إما أن يدعي المدعي الملك ولا يذكر سبباً أو يذكر سبباً، إن ذكر السبب بأن قال: عارية أو غصب أو مبيع أو نحو ذلك من الأسباب وأقام البينة على الملك وثبوت اليد - حكم له ناجزاً، وإن بين على الملك فقط أو علم الحاكم به أو إقرار المدعى عليه أو نكوله عن اليمين وثبت كون الشيء في يد المدعى عليه بإقراره - حكم له بوجوب التسليم وبالملك مشروطاً بثبوت يد المدعى عليه على الحق، ولا يحكم بالملك ناجزاً.
  وإن لم يذكر سبباً بل ادعى الملك، فإن بين على الملك وثبوت اليد حكم له حكماً ناجزاً، ويشترط أن [تكون] البينة بالملك وثبوت اليد واحدة، أو علم الحاكم بهما معاً فهو كالبينة، وإن لم يبين إلا على الملك فقط ويثبت كونه في يد المدعى عليه بإقراره أو بنكوله عن اليمين أو برده لها على المدعي [وحلف] - لم يحكم إلا مشروطاً بثبوت اليد، فإن انكشف عدم ثبوت اليد بطل الحكم بالنظر إلى العين وإلى قيمتها، فلا يلزم المدعى عليه شيء.
  (و) اعلم أنه يشترط لصحة الدعوى شرط واحد، وما عداه فشروط لصحة الحكم، والشرط الذي لصحة الدعوى هو (تعيين أعواض العقود) والمراد أنه لا بد
(١) في (ج): فلا.