تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 611 - الجزء 5

  أن يعين الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن⁣(⁣١) قيمي، فيعينها بما تعين به للعقد⁣(⁣٢) عليها من حد أو لقب أو وصف مميز لها عن الالتباس بغيرها.

  نعم، وهذا الشرط معتبر في كل مدعى فيه، فلا بد أن يتميز المدعى فيه سواء كان عن عقد أو غيره. وقوله #: (بمثل ما عينها للعقد) يعني: إذا كان المدعى فيه لزم بعقد عيّن بما يعين به للعقد⁣(⁣٣)، فالأراضي بالألقاب والحدود، وكذا الدور، وغيرها بوصف أو لقب مميز. وإنما لم تصح الدعوى بالمجهول⁣(⁣٤) لأنها لو صحت لصحت الشهادة، ولو صحت الشهادة بالمجهول لصح الحكم مع الجهالة وذلك لا يكون⁣(⁣٥) به قطع الشجار المراد من المحاكمة (وكذا) في دعوى (الغصب والهبة) فيعين العين المغصوبة أو الموهوبة، لو ادعى أن فلاناً وهبها له فيعين ذلك بمثل ما يعين لو كان مبيعاً. وقوله: (ونحوهما) يعني: نحو الغصب والهبة، وذلك كالعارية والمؤجرة والمرهونة، فيعين ذلك كله بما يميز به.

  (و) اعلم أنه (يكفي) المدعي (في) تعيين (النقد المتفق) في البلد غير المختلف، أو المختلف لكن فيه ما هو المتعامل به (ونحوه) يعني: نحو النقد من سائر المثليات إذا كانت الدعوى في مثلي متفق في البلد، أو مختلف وفيه ما هو المتعامل به دون غيره، فإذا كان النقد أو نحوه كذلك متفقاً، أو مختلفاً والتعامل بواحد من أنواعه، أو يكون⁣(⁣٦) التفاوت يسيراً بينهما - وهو نصف العشر - فإنه يكفي المدعي (إطلاق الاسم) على ذلك النقد أو نحوه مع تبيين قدره، فيقول: «أدعي عليه مائة درهم» ولا يحتاج إلى تبيين


(١) في المخطوطات: ومرهون وعن. والمثبت من حاشية السحولي (٥٥٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٨٨).

(٢) في المخطوطات: بما يعين به العقد. والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.

(٣) في المخطوطات: العقد. وما أثبتناه الصواب.

(٤) لفظ البيان (٥/ ٢٤٨): وإنما لم تصح دعوى المجهول.

(٥) في (ج): «يلزم».

(٦) في المخطوطات: أو لا يكون. والصواب حذف «لا».