تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 612 - الجزء 5

  الصفة أو النوع، فإن كان ثم غالب أو متعامل به دون الآخر انصرف إليه، أو كان مختلفاً والتعامل بكل واحد مساوٍ للآخر كفى أيضاً إطلاق الاسم، وإلا يكن النقد متفقاً بل كان مختلفاً ولا غالب في التعامل بواحد وكانت المعاملة بها مختلفة فلا بد من تعيين النوع أو الصفة، والمراد فلا بد من تمييز المدعى فيه عن غيره، فعلى هذا لو كانت الدعوى في مثلي نحو «بر» وكان في البلد منه نوع واحد أو نوعان وأحدهما غالب أو كلاهما سعرهما مستوٍ - وإن جرت العادة بالتعامل بهما مع استواء السعر - كفى أن يدعي بقوله: «عشرة أقداح حنطة»، وإن كان البر أنواعه في البلد متعددة ولم يستو السعر ولا غالب فلا بد من تعيينه بقوله: «عربي» أو نحوه إذا كان التفاوت بين النوعين كثيراً، بأن زاد على نصف العشر، وإلا كفى إطلاق الاسم وإن كان مع التعدد والاختلاف مهما كان يسيراً.

  فَرْعٌ: وإذا كان الدعوى بذكر الجنس كافياً سلم المدعى عليه بعد وجوب التسليم أي أنواع ذلك الجنس شاء، إلا إذا كانت⁣(⁣١) عن قرض أو من غصب فإنه يسلم مثل ما أخذ من جنسه⁣(⁣٢) ونوعه وصفته، فيلزم في ذلك⁣(⁣٣) أن تكون الدعوى مبينة للنوع والصفة من ذلك الجنس، ولا يكفي ذكر الجنس وإن كانت أنواعه مستوية؛ لوجوب التسليم كذلك.

  (و) إذا كان المدعى به قيمياً باقياً فإن المدعي (يزيد في باقي القيمي الوصف) له ليميزه عن غيره به، فيقول مثلاً: «أدعي عليه سيفاً هندياً صفته كذا وكذا»، ولا يحتاج إلى ذكر القيمة، إلا أن يكون ذلك الشيء من الأشياء التي لا تنضبط بالوصف للتفاوت فلا بد مع الوصف من ذكر قيمته.

  (و) يذكر (في) دعوى (تالفه) يعني: تالف القيمي (التقويم) له فيقول: «قيمته


(١) لعل الصواب: كان، أي: الجنس.

(٢) لفظ البيان (٥/ ٢٤٦): في جنسه.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار ٨/ ٢٨٩) وهامش البيان (٥/ ٢٤٦): وكذلك الدعوى لا تصح فيهما [أي: القرض والغصب] إلا مع بيان صفتهما. (é).