(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك
  كذا»، وهو مخير إما وذكر الشيء وقيمته بأن يقول: «أتلف عليَّ ثوباً قيمته كذا، أو يقول: «أتلف عليَّ شيئاً قيمته كذا» وإن لم يقل: ثوب، أو يذكر القيمة فيقول: «عنده لي عشرة دراهم» وإن لم يذكر أنها قيمة تالف (و) إن(١) كان الدعوى (في الملتبس) على المدعي هل هو باق أو قد تلف فلا بد من ذكر (مجموعهما) يعني: يذكر مجموع الوصف - لتجويز بقائه - والقيمة؛ لتجويز أن قد تلف، فيقول: «أدعي عليه ثوباً صفته كذا وقيمته كذا» (ولو) أتى أي: في الوصف والقيمة (بالشرط) بأن يقول: «أدعي عليه ثوباً قيمته كذا إن كان قد تلف، وصفته كذا إن كان باقياً»، وإذا كان المدعى عليه وكيلاً زاد: «[و] ثمنه كذا» إن كان قد باعه.
  (و) اعلم أنها إذا قد صحت الدعوى واحتاج المدعي أن يقيم البينة على العين المدعى بها أنها له فإنه يجب أن (يحضر) العين المدعى بها (للبينة) عليها، ومؤنة الإحضار إلى موقف إقامة الشهادة على المدعى عليه؛ لأنه(٢) من تمام إجابة الدعوى، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وإنما يجب إحضارها لإقامة البينة (إن أمكن) الإحضار، وإمكان الإحضار بأن يكون المدعى فيه منقولاً لم يتناسخ وهو باقٍ بإقرار المدعى عليه، أو نكوله عن اليمين، أو بإقامة الشهادة على بقائه، أو بعلم الحاكم، فيجب الإحضار إذا كان أحد هذه الأمور؛ لإمكانه. وإلا يمكن إحضاره بأن يكون غير منقول بل من الأراضي أو الدور أو نحوهما، أو كان منقولاً وقد تنوسخ، أو لم يتناسخ لكن لم تقم بينة ببقائه ولا علم الحاكم بذلك، وحلف المدعى عليه بأن قد تلف - فإنها تكفي الشهادة بالوصف من دون إحضار، وإذا قامت الشهادة على صفة المدعى فيه كلف [المدعى عليه] تسليمه، أو يحبس إن لم يسلمه حتى يغلب في ظن الحاكم [أنه لو كان باقياً لسلمه]، لا المدعي فلا عبرة بغلبة ظنه، فمتى غلب في ظن الحاكم أن ذلك الشيء المدعى فيه لو كان باقياً لسلمه فيسلم بعد غلبة الظن قيمة الحيلولة للمدعي،
(١) في (ج): «إذا».
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٩٠): وقيل: على± المدعى عليه مطلقاً؛ إذ هو واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.