تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[فصل: في ذكر ما لا يسمع من الدعاوى]

صفحة 622 - الجزء 5

  على ملك أنه كان.

  الصورة الثانية: أن لا يكون على ذلك الشيء المدعى به يد في الحال فإنها تسمع الدعوى أنه كان له أو لمورثه.

  الثالثة: أن تكون الدعوى على إقرار مَنْ الشيء في يده أنه [كان] للمدعي أو لمورثه سمعت الدعوى، وكذا الشهادة.

  الرابعة: أن تكون الدعوى على حق أنه كان فتسمع الدعوى، وكذا الدين؛ إذ لا يد عليهما.

  الخامسة: أن تكون على أن ذلك الشيء كان وقفاً فتسمع على ذلك؛ لأنه إذا قد ثبت أنه وقف فهو لا يقع انتقاله عما كان عليه من الوقف إلا نادراً لأمر، والأصل عدمه.

  فَرْعٌ: ومن ادعى أن ما باعه هو كان ملك أبيه لم تسمع دعواه، وله تحليف المشتري أن البيع صحيح، كما أن للمقر أن يحلّف المقر له بأن الإقرار صحيح.

  (و) الصورة الثالثة: أن تكون الدعوى (لغير مدع) لها فإنها لا تسمع، كأن يدعي على من الشيء في يده أن ذلك الشيء لفلان من دون ولاية للمدعي على ذلك الفلان ولا وكالة من الفلان للمدعي فإنها لا تسمع الدعوى لغير مدعيها مهما كانت الدعوى (في حق آدمي محض) لا إن كانت في حق الله تعالى محض أو مشوب بحق آدمي فإنها تسمع الدعوى فيها لغير المدعي من باب الحسبة، ومثال حق الله المحض: حد الزنى والشرب، والرضاع المجمع عليه بين الزوجين⁣(⁣١)، ورقبة الوقف⁣(⁣٢)، والمشوب كحد القذف مطلقاً قبل المرافعة وبعدها، والوقف إذا كانت غلته لفقير معين، والرضاع المختلف فيه، والعتق. فتصح الدعوى لغير مدع في حق الله المحض والمشوب، وإنما لم تسمع في حق الآدمي المحض لعدم تعلق الحق له. ومن حق الآدمي المحض التعزير المتعلق بحق الآدمي كالشتم ونحوه.


(١) أو في مذهبه عالماً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٠٧).

(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٠٧) على قوله: أو مشوباً كحد القذف والوقف ما لفظه: في الرقبة±، وأما الغلة فهي حق لآدمي محض.