(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  (و) الصورة الرابعة: أن يدعي أحد الزوجين على الآخر أن النكاح بينهما فاسد أو على (الإقرار بفساد نكاح) بأن يقول أحدهما: «أدعي أنه أقر أن النكاح بينهما(١) فاسد» فإنها لا تسمع الدعوى على ذلك، وسواء كان المدعي لذلك هو الزوج أو الزوجة، وسواء كان الزوج غائباً عن مجلس الحاكم أو حاضراً على الصحيح؛ وذلك لأنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره من العقود فيتجوز أن بينهما عقداً غيره (إلا) أن تكون دعوى الفساد أو دعوى الإقرار بالفساد (مع نفي غيره) يعني: مع نفي غير ذلك العقد الفاسد فإنها تسمع الدعوى في ذلك، وكذا البينة أيضاً بالفساد [مع نفي الغير، وسواء كان الدعوى بالفساد](٢) نفسه أو على الإقرار به فلا بد من نفي الغير في سماع الدعوى وقبول الشهادة، لا تقبل إلا مع نفي الغير، هذا وأما في غير النكاح فالدخول في العقود الفاسدة جائز، فيصح من أحد المتعاقدين أن يدعي فساد العقد وإن لم ينف غير ذلك العقد، فتأمل.
  (ويكفي مدعي الإرث) لشيء من أبيه أو أي قرابته (دعوى موت مورثه مالكاً) لذلك الشيء، فمن ادعى أن مورثه مات مالكاً لذلك الشيء وبيَّن على ذلك استحقه وإن لم يقل: «وتركه لي ميراثاً» ولا ذكر الشهود ذلك. وكذا لو ادعى موت مورثه ذا يد على ذلك الشيء وبيَّن على ثبوت يد مورثه عند الموت على ذلك استحقه أيضاً. وكذا لو ادعى أنه ملك مورثه مات وهو مالك لذلك وبيَّن على ذلك استحقه أيضاً، فبأي وجه من هذه الثلاثة الأوجه ادعى وبيَّن على ذلك فدعواه أو شهادته(٣) صحيحة.
(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  (و) اعلم أن المدعى عليه (لا تجب) عليه (إجابة الدعوى) التي ادعي عليه بها باللفظ لا بإنكار ولا إقرار، وإنما يجب عليه الحضور إلى مجلس الحاكم فقط إذا كان مجمعاً عليه، لا المختلف في حكومته فلا يجب الحضور إليه، وسواء كانت الدعوى
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: بيننا.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) كذا في المخطوطات: أو شهادته.