(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  فاسدة أو صحيحة فإنه لا يجب إجابتها (فينصب) الحاكم من يدافع (عن) المدعى عليه (الممتنع) عن الإجابة بعد الإعذار إليه إذا كان في بريد الحاكم أو كان(١) غائباً عن مجلسه فتعذر عليه بطلت(٢) الإجابة منه، وإذا لم يُجب حكم عليه بعد سماع البينة في وجه المنصوب عن الممتنع، أو يكون المدعى عليه (غائباً) عن بلد الحاكم بأن كان خارج البريد فإنه يحكم عليه بعد إقامة البينة ولا يحتاج إلى إعذار؛ لغيبته فوق البريد (وإلا) يكن غائباً بل كان في مجلس الحاكم ولا يُجب(٣) بنفي ولا إثبات (حكم عليه) بتسليم ذلك الحق المدعى به، ولا يجبره على الإجابة، هذا إن كان للمدعي بينة، فإن لم يكن له بينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن نكل عنها حكم عليه، ولو نكل مرة واحدة بأن قال: «لا أحلف»، وإن طلبت منه اليمين وسكت حبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين.
  فائدة: والمنصوب عن الممتنع الحاضر في البلد أو الغائب خارج البريد ليس له الإقرار؛ إذ ليس بوكيل، وإنما يدافع بالإنكار فقط، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ومتى حكم على الغائب وحضر فله تحليف المحكوم له أنه يستحق ما حكم له به؛ لأنه لو نكل عن اليمين كان إقراراً بعدم استحقاقه لما حكم له به، كما قلنا فيما مر قريباً: إن للمقر أن يحلّف المقر له أن الإقرار صحيح، فيبطل الإقرار بالنكول عن اليمين.
  (و) اعلم أنه إذا ادعي على شخص بحقٍّ ما فأنكر، وذكر المدعي أن له بينة غائبة فيريد حبس المدعى عليه عن(٤) السفر ونحوه حتى تحضر البينة فإنه (لا) يلزم أن (يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة) بل لا يلزم المدعى عليه إلا اليمين فقط ولا يحبس حتى تحضر البينة الغائبة، فله السفر ونحوه، ومتى حضرت البينة فإن كان
(١) صوابه: وكان.
(٢) كذا في المخطوطات. ولعلها: فيعذر إليه بطلب الإجابة منه.
(٣) كذا في المخطوطات. والصواب: ولا يجيب. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٣١٠): ولم يجب.
(٤) في (أ): «من».