تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 625 - الجزء 5

  المدعى عليه حاضراً طلب لسماعها، وإن امتنع عن الحضور أو كان غائباً بريداً أقيمت إلى منصوب ينصبه الحاكم ويحكم عليه بها، ومتى حضر فليس له إلا تعريف الشهود (إلا) لقرينة يظهر للحاكم معها صدق الدعوى أجبره الحاكم على الوقوف حتى تحضر البينة (لمصلحة) يراها بظهور⁣(⁣١) القرينة، والقرينة إما أن يكون ذلك المدعي ظهر صدقه في دعواه بأن يكون من أهل الصلاح لا يتأتى عن مثله الكذب، أو قد أقام شاهداً وظهر صدقه للحاكم وكان ذلك الأمر مما لا يقبل فيه شاهد ويمين، أو قد أقام المدعي شهوداً لا يعتد بهم لفسق أو نحوه وقد ظهر للحاكم صدقهم وله بينة أخرى غائبة، فإذا ظهر أي هذه الأمور مما يوجب ظن الحاكم بصدق الدعوى فله أن يجبر المدعى عليه على الوقوف حتى تحضر البينة أو يطلب منه كفيلاً وهو قادر على تحصيله، وإلا فليس له أن يطلبه منه مع عدم القدرة⁣(⁣٢)، وإذا قدر على تحصيل الكفيل طلبه منه (فيكفّل عشراً في) الدعوى المعلقة بـ (المال، و) إذا كانت الدعوى متعلقة بالنكاح وتوابعه فإنه يكفل (شهراً في) الدعوى المتعلقة بـ (النكاح) وما يتبعه كالظهار والإيلاء، وكذا الطلاق إن كان المدعي له الزوج، لا إن كانت الزوجة هي المدعية له فهي تطالب بالنفقة، وهي من المال، إلا أن تدعي الطلاق نفسه فكذا أيضاً، والوجه في زيادة المدة في التكفيل بالنكاح وتوابعه أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره. والتحقيق في تقدير المدة أنها إلى نظر الحاكم. وهذا إذا طلب منه الوقوف قبل أن يحلف، وأما بعد أن حلف فلا يطلب منه الوقوف إلا قدر المجلس - أعني: مجلس الحاكم - فقط؛ إذ قد استوفى منه الحق باليمين⁣(⁣٣)، وهذه فائدة تبقية اليمين وعدم استيفائها في المجلس كما يعتاد من قولهم: بق يمينه، فافهم.

  فَرْعٌ: وأما إذا كانت الدعوى متعلقة بقصاص أو حد فقدر المجلس فقط، والمراد حد القذف، لا السرقة كما يأتي في الكفالة.


(١) في (ج): «وتظهر».

(٢) فيوقف. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣١٢).

(٣) لفظ البيان (٥/ ٢٧٤): لأنه قد ضعف الحق. قال في الهامش: باليمين.