(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  مَسْألَة: (و) إذا ادعى شخص أنه وصي لفلان فإنه (لا) يجوز أن (يصادق مدعي الوصاية) فمن كان عنده لذلك عيناً أو ديناً لم يجز له أن يدفعه لمدعي الوصاية (و) كذا مدعي الوكالة لا يصدق في دعواه، وكذا أيضاً مدعي (الإرسال للعين) يعني: أنه رسول لقبض عين هي عند المرسَل إليه للمرسِل فلا يجوز أن يصدق من ادعى شيئاً من ذلك كله إلا ببينة وحكم حاكم ينضم إلى البينة، ولا يكتفى بالبينة وحدها في تصديق مدعي ذلك، ولا يلزم مَنْ العين أو الدين في يده أن يحلف إن أنكر الوصاية أو الرسالة أو الوكالة؛ لأنها دعوى على الإمام أو الحاكم في الوصاية، ويظهر لك فرق في دعوى الوصاية سواء كانت الدعوى لقبض عين أو دين، لا في دعوى الرسالة فلا يصدق إذا كانت عيناً، لا إذا كانت لقبض دين فلا حرج على المصدق له؛ لأنه إذا دفع إليه الدين فقد ألقى ماله في مضيعة إذا انكشف كذب ما ادعاه، لا في العين وفي دعوى الوصاية فهو تفريط بمال الغير فلا يجوز، وسواء حصل لمن الدعوى عليه ظن بصدق الدعوى للوصاية والرسالة للعين أم لم يحصل له ظن؛ لأنه عمل بالظن في حق الغير، وهو لا يجوز، فتأمل. (وإلا) يقم المدعي البينة مع حكم ينضاف إليها بل صدق من دون بينة أو بينة من دون حكم، وقد ادعى(١) الوصاية أو الرسالة للعين وقبض ذلك ولم يصل إلى يد المالك ولا صح كونه رسولاً من بعد وتلفت في يد المدعي للوصاية أو الرسالة (ضمنا) يعني: المدعي والمصدق له جميعاً (والقرار) في الضمان (على الآخذ) منهما، وهو المدعي لذلك، وسواء تلفت في يده بغير جناية أو تفريط أو بأحدهما، فإن طالب المالك مدعي ذلك لم يرجع على المقبض له، وإن طالب المالك المقبض رجع على القابض، وهو المدعي. وأما لو وصلت العين أو الدين إلى المرسِل أو الوارث فلا إشكال في عدم الضمان ولو كان المدعي كاذباً، وكذا لو صحت الرسالة أو الوصاية ببينة أقامها مدعيها مع الحكم بها فلا ضمان على أيهما ولو لم يصل ذلك المقبوض إلى يد مالكه بل تلف عند القابض، إذا كان تلفه عنده بغير جناية ولا تفريط، لا بأحدهما
(١) في (ج): وفي ادعا. وهو تصحيف.