(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  فيضمن مطلقاً للمالك، ولا شيء على المصدق؛ لصحة ما صدق به.
  نعم، وإذا(١) وجب الضمان كان قرار الضمان على الآخذ(٢) (إلا) أن يكون (مصدقاً) في دعواه أنه رسول أو وصي فإنه لا يرجع عليه المصدق له لو رجع المالك عليه؛ لأنه مع التصديق يعتقد أن المالك بالرجوع ظالم ولا يرجع على المظلوم بذلك(٣) وهو الرسول. هذا على أنها تلفت في يد الرسول بغير جناية ولا تفريط، وأما إذا تلفت بأحدهما فللمصدق له أن يرجع عليه لتفريطه أو جنايته، أو كانت العين باقية في يد المدعي فإنه يرجع عليه بها بلا إ شكال وإن كان مصدقاً له، والله أعلم.
  والحاصل في ذلك أن نقول: إن ضمنه ذلك رجع عليه مطلقاً سواء كان مصدقاً له أو مكذباً أو لا أيهما، وإن لم يضمنه فإن كان مكذباً له أو لا مصدقاً ولا مكذباً رجع عليه، فيثبت الرجوع في هذه الصور سواء كان المدفوع ديناً أو عيناً، وإن صدقه لم يرجع عليه؛ لعدم تضمينه ولتصديقه له، وسواء كان المدفوع ديناً أو عيناً، إلا أن تتلف عنده بجناية أو تفريط أو كانت العين باقية، ولم يبق عدم الرجوع إلا في صورة واحدة وهي حيث يصدقه وتلفت عنده العين أو الدين بغير جناية ولا تفريط. وهذا كله حيث لم تكن العين أو الدين قد وصل إلى يد المالك، لا إن كان قد قبضه فلا إشكال ولا رجوع على أيهما، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  (لا) إذا كان مدعي الإرث(٤) من شخص ونسبه معروف من الموروث فإنه يصدق [في] (كونه الوارث) ليقبض التركة ممن هي في يده حيث لا وصي، وإلا لم يصدق، فحيث لا وصي يصدق وإن كان معه وارث غيره؛ لأن لكل وارث ولاية في القبض حيث لم يرد أن يقبض لنفسه فقط، وكذا لو أراد أن يقبض لنفسه فقط وادعى
(١) في (ج): «فإذا».
(٢) في المخطوطات: الآخر. والصواب ما أثبتناه، وهو لفظ الأزهار.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣١٤): لأنه قد صدق الرسول، وبتصديق الرسول هو معتقد أن المالك ظالم بالمطالبة، فلا يظلم الرسول بالرجوع عليه.
(٤) كذا في المخطوطات.