(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  أنه الوارث (وحده) فإنه يقبل؛ إذ الأصل عدم غيره.
  لا يقال: لم صدق هنا أنه الوارث وحده بخلاف العين؟ لأنه يقال: فرق بينهما؛ لأن المفروض هنا أنه مشهور النسب، وأن مورثه مشهور موته، وأن الأصل عدم غيره؛ فلذا صدق، لا إن لم يكن كذلك فهو لا يصدق إلا ببينة، فافهم. (أو) كانت الدعوى بأنه (مرسل للدين) فإنه يجوز أن يصادق في ذلك ولا حرج على المصدق في التصديق؛ لأن ما يدفعه هو مال نفسه فجاز له المصادقة أنه رسول؛ إذ يدفع إليه ماله لا مال المرسِل؛ ولهذا إن انكشف عدم الإرسال لم يلزم صاحب الدين ما قبل(١) مدعي الإرسال، بل الأصل عدم الإرسال فلا يلزمه ما قد دفع إلى المدعي للإرسال إلا ببينة، والله أعلم (فيجبر الممتنع) عن التسليم بعد أن كان (مصدقاً) لمدعي كونه الوارث وحده أو مرسلاً للدين؛ لأنه بعد التصديق قد صار غاصباً فيجبر على التسليم، [فإن لم يصدقه ولا بين لم يلزمه التسليم إليه] وإذا طلب اليمين لزمه؛ لأنه لو صدق صح تصديقه.
  فائدة: وحكم فوائد العين الأصلية والفرعية إذا كانت من غير مَن الأصل في يده(٢) حكم العين في أنه لا يصادق مدعي الإرسال لها، وإن كانت فرعية منه فكالدين يجوز المصادقة ويلزم التسليم، هذا في الإرسال، وأما في دعوى الوصاية فلا فرق بين العين والدين، وكذا الفوائد الفرعية منه أو من غيره، والله أعلم.
  فتحصل مما مر من قول الإمام #: «ولا يصادق ... إلى هنا» أربع صور فيما يصح التصديق فيه وما لا: ودعوى(٣) أنه وصي، وأنه مرسل للعين، وأنه مرسل للدين، وأنه الوارث وحده - ففي جميعها إن أقام البينة وحكم له لزم التسليم إليه سواء صدق أم لا، وإن لم يقم بينة وحكماً ولا صدق - لم يلزم التسليم إليه، وإن صدق من دون بينة أو بينة
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) يعني أن الفوائد الفرعية إذا لزمت غير من الأصل في يده فحكمها حكم العين، وإن لزمته هو فحكمها حكم الدين.
(٣) لعلها: دعوى. بدون واو.