تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 629 - الجزء 5

  ولا حكم - ففي دعوى أنه وصي وأراد قبض دين من المدعى عليه أو عين وفي دعوى أنه مرسل للعين لا يلزم التسليم إليه وإن كان قد صدق؛ إذ ذلك التصديق عن الغير لا حكم له، وفي دعوى أنه مرسل للدين أو أنه الوارث وحده يلزم التسليم إليه؛ للتصديق له فيما ادعاه، وإذا طلب منه اليمين لزمه؛ لأنه بالتصديق يلزمه التسليم، بخلاف الصور الأولى فلا يمين عليه؛ لأنه لا حكم لتصديقه لو صادق، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: من ادعى شيئاً أنه له ولأخيه ميراثاً من أبيهما وبيّن على ذلك وأخوه غائب فإنها⁣(⁣١) تصح دعواه وبينته، ويحكم⁣(⁣٢) له بنصيبه، ويعدّل نصيب أخيه فإن حضر وقبل كان له وحكم له، وإن لم يقبل بقي للمدعى عليه⁣(⁣٣). وللوارث⁣(⁣٤) - وهو المدعي له - ولاية القبض، وأما إمساكه فكمال الغائب يكون إلى الحاكم، والله أعلم.

  فائدة: إذا قال شخص لشخص: «أمرني فلان بمال أدفعه إليك» وبعد ذلك امتنع من التسليم وجحد فلا شيء عليه؛ لأنه أقر على الغير، و [لأنه] لا يلزم الوكيل إتمام ما وكل فيه.

  (و) اعلم أنه (لا يثبت حق بيد) ثابتة⁣(⁣٥) للمدعي عليه⁣(⁣٦)، بل لا بد من البينة بذلك، وإلا لم يقبل قوله، كمن يدعي حق الاستطراق في⁣(⁣٧) ملك الغير أو إساحة الماء أو فتح الباب أو نحو ذلك من الحقوق وهو ثابت على ذلك - يعني: على الاستطراق أو على إساحة الماء - وذلك ظاهر أثر الطريق أو الإساحة، وفي الباب تكوينه - فلا يحكم له بالظاهر، وهو ثبوت يده على ذلك، بل لا بد من البينة، [والبينة إما على الإقرار] أو


(١) في المخطوطات: فإنه.

(٢) في المخطوطات: وحكم.

(٣) في المخطوطات: وإن لم يقبل كان للمدعي. والمثبت من البيان (٥/ ٢٥٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣١٥).

(٤) هذا جواب عما يقال: لم عُدِّل نصيب أخيه الغائب ولكل وارث ولاية في القبض، فأجاب بأن الوارث ليس له ولاية إلا في القبض فقط ... إلخ.

(٥) في (أ، ج): ثابت.

(٦) كذا في المخطوطات.

(٧) في المخطوطات: الاستطراق أو ملك الغير.