تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك

صفحة 630 - الجزء 5

  بأنه باع واستثنى ذلك الموضع لما يدعيه من استطراق أو مسيل أو نحو ذلك، أو أنه تقدم على من ذلك في ملكه بالحجر لذلك، أو أنه وهب له أو نحو ذلك مما تثبت به الحقوق من الأمور، وسواء ادعى ذلك الحق في ملك الغير أو في حق عام.

  إن قيل: لِمَ لم يحكم له بالظاهر ولِمَ وجبت عليه البينة ومعه الظاهر؟ قلنا: قد ذهب ذلك الظاهر بمصادقته بكون ما فيه الحق ليس بملكه، فاحتاج بعد أن صادق بالملك للغير إلى أن يبين على الحق، وقد تقدم لهذا زيادة تحقيق في محله، وهناك - أعني: في الشركة - ذكرنا أنه وإن كان لذلك الحق أثر ظاهر من أثر الاستطراق أو مرور الماء مما يعتاد ألا يحصل إلا في المدة الطويلة كالزيل ونحوه، فراجعه إن أحببت هنالك. وهذا فيما كان من الحقوق في ملك الغير، لا مستقلاً فيثبت الحق فيه باليد كالأصباب والمرافق والسواقي والمساقي التي بين الأملاك وكذا مرافق القرية ونحو ذلك فإنه يثبت الحق باليد في ذلك؛ لخلو ما علل به من عدم ثبوت الحق باليد من المصادقة لصاحب الملك به، فافهم.

  فَرْعٌ: فإن ادعى كون ذلك ملكاً له فالظاهر معه ولا يكلف البينة؛ للظاهر معه، وهذه حيلة في قبول دعواه⁣(⁣١)، وإذا طلبت منه اليمين على الملك لم يجز له على الصحيح.

(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك

  فقال: (و) اعلم أنه (متى كان المدعى) به (في يد أحدهما) وهو المدعى عليه (أو) في حكم يده، وهو أن يكون في يد ثالث لهما (مقر له) يعني: أقر به للمدعى عليه (ولما يحكم له) يعني: للمدعى عليه بذلك⁣(⁣٢) الشيء (بالملك المطلق) غير المضاف إلى أمر من شراء أو نحوه.


(١) وفي هامش شرح الأزهار في الشركة (٦/ ٤٤٠): والحيلة في ذلك أن يدعي الملك في قراره ... إلخ، وعلى ذلك ما لفظه: والمذهب خلافه±.

(٢) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: في ذلك.