(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك
  نعم، فإذا لم يكن قد حكم به لمن هو في يده أو للمقر له(١) (فللمدعي) وهو من ليس في يده أو لم يقر(٢) له به وهو في يد ثالث، فيحكم له به (إن) اتفق أحد ثلاثة أمور:
  الأول: إن (بين) أنه له. والثاني قوله: (أو حلف رداً) بأن رد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف أنه له. والثالث قوله: (أو) طلب من المدعى عليه اليمين الأصلية و (نكل خصمه) وهو المدعى عليه، فمتى اتفق أحد هذه الثلاثة الأمور حكم بالشيء المدعى فيه لمن لم يكن في يده ولا أقر له به من هو في يده. وقوله #: «و لما يحكم(٣) له» يعني: لمن هو في يده «بالملك المطلق» ففهم أنه إذا كان حاكم قد حكم لمن الشيء في يده أو من أقر له الثالث الذي الشيء في يده فإنه لا يحكم بذلك الشيء للمدعي له، وإن أقام البينة فلا تسمع على ذلك الدعوى، ولا يمين عليه(٤). والحكم المطلق هو أن لا يضاف إلى سبب، بل قال الحاكم في حكمه: قد حكمت بهذا الشيء لفلان - وهو من هو في يده - ولا يضيف الحكم إلى سبب من شراء [ولا غيره. ولا ينبغي للحاكم أن يحكم كذلك في شيء لأحد إلا فيما علم أصله أنه ملك ذلك المحكوم عليه(٥) من بيت المال أو بالإحياء، لا فيما عدا ذلك فيحكم مضيفاً إلى سبب، ولا يكون ذلك الحكم المضاف إلى سبب](٦) قاطعاً للدعوى من أحد، بل تسمع وبينته. وحيث يحكم له به حكماً مطلقاً لم تسمع دعواه(٧) أن المحكوم له(٨) أقر له بذلك الشيء أو نحو الإقرار من أسباب التمليك من قبل الحكم، وأما من بعد الحكم فتسمع دعواه لو ادعى أنه أقر له به أو باعه منه أو نحو ذلك بعد الحكم سمع منه ذلك الدعوى، وإن عارض الحكم
(١) في المخطوطات: «به».
(٢) كذا في المخطوطات. والصواب: ولم.
(٣) في (ج): ولما لم يحكم.
(٤) أي: على المدعى عليه. وسيأتي ذلك في الفرع.
(٥) كذا في المخطوطات. والصواب: المحكوم له.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٧) كذا في المخطوطات. والصواب: دعوى المدعي.
(٨) في المخطوطات: به.