(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك
  المطلق بحكم مثله مطلق - أعني: انكشف أن المدعي قد حكم له حاكم بذلك الشيء حكماً مطلقاً قبل الحكم للمدعى عليه - قسم ذلك الشيء بينهما نصفين، إلا أن يؤرخا فللأول منهما، أو يؤرخ أحدهما فله دون المطلق، ولا يتوهم أن قولنا: «إذا عارضه المدعي بحكم مطلق أنه يحكم به لهما» أن ذلك الحكم بعد الحكم للمدعى عليه، فهي لا تسمع الدعوى، وإنما ذلك لو انكشف فيه حكم قبل الحكم للمدعى عليه والحكم الثاني كذلك، أعني: كلاهما مطلق.
  فَرْعٌ: وحيث قلنا: لا تسمع الدعوى إذا كان قد حكم للمدعى عليه بذلك الشيء حكماً مطلقاً لا يجب عليه يمين للمدعي رأساً؛ لعدم سماع الدعوى من أصلها، فتأمل، والله أعلم.
  نعم، وحيث لا يحكم بذلك الشيء لمن هو في يده حكماً مطلقاً كما(١) قلنا فيما مر: يحكم به للمدعي إن بيّن أو حلف رداً أو نكل خصمه (وإلا) يتفق للمدعي أحد هذه الثلاثة الأمور (فلذي اليد) يحكم بذلك الشيء تقريراً ليده لا حكماً بالملك مطلقاً(٢) فلا ينبغي للحاكم، وذلك التقرير مع يمينه، تطلب منه؛ لتجويز أن ينكل عنها فيحكم به للمدعي، وللحاكم أن يعرف المدعي أن له اليمين الدافعة لو كان جاهلاً للزومها (فإن بينا) معاً يعني: المدعي والمدعى عليه كل واحد أنه له (فللخارج) يحكم بذلك الشيء؛ لأن بينته أقوى؛ لأنها تشهد على تحقيق، وبينة الداخل - وهو المدعى عليه - تشهد بالظاهر، فلا تسمع ولو كانت متقدمة بالتاريخ أو محققة أو ناقلة.
  فَرْعٌ: وإذا حكم للداخل ومن في حكمه كان ذلك الشيء له وإن كانت بينة غيره أولى؛ لانضمام الحكم إلى بينة الداخل، وذلك حيث الحاكم مذهبه أن الداخلة أرجح أو يحكم بها خطأ، وإن حكم بخلاف مذهبه - وهو أن بينة الخارج أولى - عمداً فلا حكم لذلك.
(١) صواب العبارة: وحيث لم يكن قد حكم بذلك الشيء لمن هو في يده حكماً مطلقاً فكما قلنا ... إلخ.
(٢) الصواب حذف «مطلقاً»، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٢٠): تقريراً لا ملكاً±.