تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك

صفحة 634 - الجزء 5

  وقد عد من صور الترجيح: لو أنكر المشتري ملك الشافع للسبب وأقام البينة على أن ذلك السبب غير مملوك [له]، وأقام الشافع البينة على أنه ملكه ويده ثابتة عليه، فبينة الشافع داخلة ورجحت على بينة المشتري، والتحقيق أن بينة الشافع خارجة؛ لأن التداعي في الحقيقة على ثبوت السبب وعدمه، والظاهر للمشتري في نفي سبب الشافع، وبينة الشافع خارجة؛ لأنها خلاف الظاهر، فتأمل، والله أعلم.

  (فإن كان) الشيء المدعى فيه ليس في يد أحدهما بل كان في يد ثالث منكر لهما جميعاً فيه فكان (كل) من البينتين من المتداعيين (خارجاً) وإذا كانت كل واحدة من بينتي المتداعيين خارجة (اعتبر الترجيح) بين البينتين بأي أمر مما⁣(⁣١) يرجح به ويحكم بها دون الأخرى، وأوجه الترجيح (من تحقيق) لإحدى البينتين دون الأخرى.

  مثاله: أن يتداعيا حيواناً آدميّاً أو غيره، فادعى أحدهما أنه ملكه عبداً أو غيره، وادعى الآخر أنه ملكه نتجته دابته أو ولدته أمته، وأقام أحدهما⁣(⁣٢) البينة على دعواه، فإن بينة النتاج في البهائم أو الولادة في الإماء أرجح؛ لأنه محققة، فإذا شهدت عن مشاهدة النتاج دون الأخرى فالترجيح في ذلك تضمن الشهادة للمعاينة، وليس من الترجيح إضافة أحدهما الملك إلى الشراء من شخص، دون الآخر بل بين بملكه مطلقاً.

  (و) من أوجه الترجيح (نقل) لو كانت إحدى البينتين ناقلة دون الأخرى فالناقلة أرجح ويحكم بالملك لمن هي له، مثاله: أن يبين أحدهما أنه اشترى ذلك الشيء من زيد، ويبين الآخر أنه ورث ذلك الشيء منه - يعني: من زيد أيضاً - فبينة الشراء أولى؛ إذ هي [ناقلة عن الأصل، وهو خروج⁣(⁣٣) ذلك الشيء عن ملك زيد إلى ملك من بين بالشراء منه]⁣(⁣٤)، وبينة الإرث مبقية لملك زيد على الأصل، وهو عدم خروجه عن


(١) «مما» ساقطة من (أ)، وفي (ج): كما.

(٢) صوابه: كل منهما.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).