(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك
  ملكه إلا(١) بعد الموت بالميراث. هذا إن أضيف الشراء والميراث إلى شخص واحد كما مثلنا، وهو زيد، وأما لو أضاف كل منهما ما ادعاه من إرث وشراء إلى غير من أضاف إليه الآخر(٢) كأن يبين أحدهما بالشراء لذلك الشيء من زيد والآخر أضاف الإرث من عمرو فهما سواء، فيقسم ذلك المدعى بينهما إذا لم يكن لأحدهما وجه ترجيح غير هذا.
  (و) كذا إذا كان وجه الترجيح لإحدى البينتين دون الأخرى(٣) (غيرهما) يعني: غير التحقيق والنقل فإنها ترجح تلك الراجحة بذلك الأمر دون الأخرى(٤)، من ذلك لو ادعى أحدهما أن ذلك الشيء اشتراه من فلان، والآخر أنه وهبه ذلك الفلان بعينه هبة يصح الرجوع فيها، [وبين كل واحد على دعواه] فإن بينة الشراء من ذلك الفلان أرجح فيحكم بذلك الشيء لصاحبها؛ لأنه إن قدر تقدم البيع فلا حكم للهبة، وإن فرض تأخر البيع فهو رجوع عن الهبة.
  تنبيه: فإن كانت الهبة لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فلا يخلو: إما أن تطلق البينتان، أو تؤرخا إلى وقت أو وقتين، أو تؤرخ أحدهما وتطلق الأخرى. نعم، إن اطلقت بينتا الهبة التي لا يصح الرجوع فيها أو الصدقة وبينة الشراء فهما سواء فيحكم بذلك الشيء بينهما نصفين ولا ترجح أحدهما على الأخرى. وإن أرختا فإلى وقت واحدٍ تبطل البينتان ويرجع إلى من العين في يده، فإن حلف لهما بقيت العين له، وإن أقر لهما أو نكل عنهما في حالة واحدة فهما على سواء يقسم بينهما نصفين، وإن أقر لأحدهما فله، ويلزمه أن يحلف للآخر لما قد أقر للأول، وإلا يحلف للآخر لزمه الاستفداء للعين لمن لم يحلف له، وهو الآخر، فإن تعذر فقيمة الحيلولة حتى يمكنه الاستفداء. وإن أرختا إلى وقتين فالحكم للمتقدمة بالتاريخ، وهذا بناء على أنها صدقة
(١) في المخطوطات: «إلى».
(٢) أو أطلقا ولم يعينا الشخص. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٢٣).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.