(فصل): في تعيين أفضل أمكنة الصلاة وبيان تفاوت الأفضلية في الأمكنة وما يحرم فعله في المساجد ويجوز
  ومن خط السيد محمد بن إبراهيم على حديث أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن رجلاً يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يريد عرضاً من عرض الدنيا؟ فقال ÷: «لا أجر له»، فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد [لرسول الله ÷](١) فلعلك لم تُفهِّمْه، فعاد وذكر الحديث. رواه أبو داود، وفي سنده ابن مكرز، قال الذهبي: لا يعرف مجهول، وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة، والجمع بين إرادتهما، ونزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ..} الآية [البقرة: ١٩٨] رواه البخاري وأبو داود من حديث ابن عباس، ونحو ذلك قوله تعالى: {وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ..} الآية [الصف: ١٣] وأصرح من ذلك قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١}[البقرة] فلا حرج إذا أراد العبد من ربه [بعبادته](٢) خير الدارين، وإنما القبيح إذا أراد غير الله، والتفت إلى غير الله تعالى من حب الثناء، وكان ذلك داعيًا له في أصل عمله. (منقول من شرح التكملة للأحكام) فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأكرمين، آمين.
(١) ما بين المعقوفين من سنن أبي داود وشرح التكملة.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح التكملة.