تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 344 - الجزء 1

(باب الأوقات)

  يعني: أوقات الصلاة. الأصل قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨}⁣[الإسراء]، وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٣}⁣[النساء] وقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}⁣[هود: ١١٤]، ومن السنة قوله ÷: «أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر حين طلع الخيط المستطيل، ثم نزل أخرى فصلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثليه، وصلى بي المغرب كصلاته بالأمس، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الفجر في بقية تسع ركعة وطلعت الشمس، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت لأمتك» وقال ÷: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» والرضوان إنما يكون للمحسنين، والرحمة إنما تكون للمجدين، والعفو إنما يكون للمقصرين.

  مَسْألَة: ووجوب الصلاة يتعلق بوقتها الكل، موسعاً في الاختيار، مضيقاً في الاضطرار⁣(⁣١)، إلا عند العذر. فلو أراد النوم وهو يغلب على ظنه أنه لا ينتبه إلا بعد خروج الوقت فهو يجوز له قبل دخول الوقت بلا إشكال، وكذا بعده؛ لعدم حصول [وقت]⁣(⁣٢) تضيقه، فيجوز النوم وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقض إلا وقد خرج الوقت، ولا إثم⁣(⁣٣)؛ لزوال التكليف بالنوم، ولا يجب تنبيهه عند خشية فوت الوقت.

  فائدة: في شرح المسند للرافعي «أن صلاة الصبح كانت صلاة آدم #، والظهر صلاة داود #، والعصر صلاة سليمان #، والمغرب صلاة يعقوب #، والعشاء كانت صلاة يوسف⁣(⁣٤) #، وأورد خبراً في ذلك، فجمع الله


(١) لعله أراد آخر الاضطرار. (هامش بيان). (شرح)

(٢) ساقط من (ج).

(٣) أي: بخروج الوقت.

(٤) في هامش شرح الأزهار: يونس.