تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك

صفحة 636 - الجزء 5

  أو هبة لا يصح⁣(⁣١) الرجوع فيها، وإلا فبينة الشراء أولى كما تقدم. وإن أرخت أحدهما وأطلقت الأخرى فيحكم للمطلقة بأقرب وقت وأن المؤرخة متقدمة فيحكم لصاحبها. وهذا مبني أيضاً أنهما أضافا كلٌّ ما ادعاه إلى شخص واحد، وأما لو أضاف كل منهما إلى شخص غير من أضاف إليه الآخر فهما سواء من غير فرق بين تاريخ وعدمه؛ إذ الملك من شخص لا يمنع الملك من الآخر.

  ومن أوجه الترجيح: أن يتداعى شخصان في صبي، حر ذلك الصبي أو عبد، فإن اختلفا إسلاماً وكفراً رجحت بينة المسلم، وإن اتفقا في الإسلام أو الكفر وكان أحدهما عبداً والآخر حرّاً رجحت بينة الحر؛ لمزية الحرية وإن كانت بينة العبد محققة. وينظر لو كان أحدهما عبداً مسلماً والآخر حراً كافراً ما يرجح من ذلك⁣(⁣٢)؟

  (فإن لا) ترجح بينة أحدهما بتحقيق ولا غيره مع أن ذلك الشيء في يد غيرهما (قسم) ذلك الشيء بينهما نصفين، كأن يتداعيا داراً فيبين كل واحد منهما أنها له، وهي في يد غيرهما، فلا ترجيح هنا؛ لما كانت البينة على هذه الصفة، فتقسم بينهما نصفين.

  ولما⁣(⁣٣) بين الإمام # حكم ما لو كان المدعى في يد أحدهما أو في يد غيرهما مقر لأحدهما أو لم يقر لهما⁣(⁣٤) وما يتعلق بذلك - بيّن حكم ما لو كان الشيء في أيديهما معاً ونحو ذلك فقال: (ومتى كان) الشيء المدعى فيه (في أيديهما) معاً على السواء (أو) كان ذلك الشيء في يد غيرهما وهو (مقرّ لهما) معاً (أو) كان مقراً به (لواحد) منهما وكان ذلك المقر له به (غير معين) من المقر، بل قال: «هو لأحدهما» - فهما في أحد هذه الحالات الثلاث على السواء لا يفضل أحدهما على الآخر، والظاهر مع كل


(١) في المخطوطات: ويصح. والصواب ما أثبتناه.

(٢) يرجح المسلم. (é). حاشية في المخطوطات.

(*) لو نقل لفظ شرح الأزهار وهامشه لما احتاج إلى السؤال، ولفظهما (٨/ ٣٢٥): ومثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق والنقل أن يتداعى حر وعبد [وكانا مسلمين معاً أو كافرين معاً، فإن اختلفا فللمسلم. (é)] في صبي فإنه يحكم ببينة الحر¹.

(٣) في (ب، ج): «لما» بدون واو.

(٤) كذا في المخطوطات.