(فصل) يذكر الإمام # فيه حكم الشيء المدعى إذا كان في يد أحد المتداعيين أو نحو اليد أو في أيديهما، وكيفية الحكم به، وما يتعلق بذلك
  واحد في نصف المدعى فيه، فكل واحد مدعى عليه في النصف الذي معه الظاهر [فيه] مدع في النصف الآخر الذي مع خصمه الظاهر فيه، وإذا كان كذلك كل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في النصف الآخر فأحدهما يستحق ذلك الشيء جميعه بأحد أمور: إما بأن يبين أن ذلك الشيء ملكه ويحلف اليمين الأصلية؛ لأن بينته خارجة معمول بها في النصف الذي هو مدعيه، ولا حكم للبينة في النصف الذي معه الظاهر فيه، وإنما يستحقه باليمين الأصلية الدافعة، فيستحق نصفاً بالبينة ونصفاً باليمين الأصلية، ويلزمه أيضاً اليمين المؤكدة؛ لأن الشهادة على الظاهر، وهو معنى قوله: (فلمن بين) يعني: على النصف الذي هو مدعيه؛ إذ البينة في التحقيق على ذلك دون المدعى عليه به فهو لا يستحقه إلا باليمين الأصلية (أو) طلب منه خصمه اليمين فحلف فلمن (حلف) أصلاً ورداً: اليمين الأصلية لدفع دعوى خصمه في النصف الذي معه الظاهر فيه، والمردودة في النصف الذي هو مدعيه (أو) طلب من خصمه اليمين الأصلية التي هي في التحقيق لدفع دعواه في النصف الآخر ثم إن خصمه نكل عنها وهو لم ينكل عن اليمين الأصلية التي تلزمه، بل حلفها، فيستحق ما هو مدع فيه بالنكول من خصمه، وما هو مدعى عليه فيه باليمين الأصلية، وهو معنى قوله: أو (نكل صاحبه) عن اليمين الأصلية (دونه) فهو لم ينكل عنها بل حلفها، فافهم، فالتحقيق(١) ما(٢) ذكرت لك وإن لم يصرح بذلك في الأزهار ولا في تداعيهما من أن كل واحد مدع ومدعى عليه، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  نعم، فمتى اتفق لأحد المتداعيين أحد هذه الثلاثة الأوجه استحق الشيء المدعى فيه جميعه دون الآخر.
  تنبيه: وإنما قال الإمام #: «أو» في يد ثالث «مقر لهما» ورتب(٣) عليه الحكم
(١) في (ج): «والتحقيق».
(٢) في (ب): كما.
(٣) كذا في المخطوطات، ولم يذكر علة لقوله: وإنما قال ... إلخ. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٢٦): إنما قال: «مقر لهما» لأنه لو كان منكراً لهما لم يحكم بيمين ولا نكول.