تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه أمورا يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك

صفحة 643 - الجزء 5

  فَرْعٌ: وما يعتاد في كثير من الجهات أن المرأة إذا تزوجت تركت ما ترثه من أبويها لدى إخوتها للاستغلال فإن أخذ الإخوة أو نحوهم من سائر القرابة أعياناً من الأجراء لتلك الأرض فللمرأة الرجوع عند أن تطالب بذلك، ولا يملكه القريب، ويلزمه عوض ذلك إن كان قد استهلكه، وإن كانت تلك الأرض تحت أيدي الإخوة يحرثونها بأنفسهم فهي منفعة لا تستحق المرأة الرجوع عليهم بأجرتها مهما كانت الأرض تحت أيديهم برضاها، وإلا فغصب، وقد يجري العرف أن الإخوة يتعاهدونها في الأعياد والنفاس ونحو ذلك بصلة فيكون ذلك سبب رضاها بترك الأرض تحت أيديهم للاستغلال⁣(⁣١)، وإن لم يحصل ذلك فالظاهر عدم الرضا منها، فتأمل.

  فَرْعٌ: لو كان ثلاثة إخوة لاثنين منهم زوجات وأولاد دون الثالث، وهم مشتركون - فللثالث الذي ليس له زوجة وأولاد أن يطالب إخوته بما قد استهلكوا عليه في المدة القادمة إذا لم يكن استهلاكه مثل استهلاكهم؛ إذ الأصل عدم الإباحة وهي أعيان⁣(⁣٢) ما لم يصرح بالإباحة لفظاً، والله أعلم.

  (إلا) أن يقع الاختلاف هل بعوض أم لا (بعد التصادق) بينهما (على عقد) أو إنشاء (يصح) ذلك العقد أو الإنشاء (بغير عوض) ولا يكون فاسداً مع عدم ذكر العوض، فإذا تصادقا على ذلك كان القول لمنكر العوض، ويبين مدعي العوض، كأن يتصادقا على أنه هبة أو عتق ويدعي المالك أنه وهب أو أعتق بعوض وأنكره المتهب والعبد - فالقول للمتهب والعبد؛ لأن الهبة والعتق يصحان بلا عوض. ومثل ذلك عقد النكاح فهو يصح من دون ذكر العوض، وينظر في هذا فمرجعه إلى الهبة، والقول لمنكر التسمية من الزوجين، وعلى مدعيها البينة. وأما لو تصادقا على عقد لا يصح ذلك العقد إلا بذكر العوض [كالبيع] فالقول في ذلك لمدعي العوض؛ [لأنه مدع للصحة، وهي الأصل في العقود، ويكون القول له إلى قدر القيمة، وعلى منكر العوض


(١) في (ب): «للاستعمال».

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣٢): إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان.