تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه أمورا يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك

صفحة 644 - الجزء 5

  البينة؛ لأنه يدعي الفساد، والأصل عدمه، ومثل ذلك عقد الإجارة فالقول لمدعي العوض]⁣(⁣١) فيها.

  (و) اعلم أنها إذا طلبت اليمين من المنكر للنسب لأجل الإنفاق ومنكر تلف المضمون وغيبته ومنكر العوض في المنافع وفي العتق والطلاق - فإنها تكون (يمينه على القطع) ولا تكون على العلم، وإنما جاز [أن يحلف على] القطع هنا مع أنها في يد غيره لاستناده إلى الأصل، وهو البقاء.

  (و) إذا تنازع شخصان في عين وأيديهما جميعاً ثابتة على ذلك الشيء - بأن يكون في حوزتهما واستيلائهما جميعاً - فإنه (يحكم) يعني: يكون القول (لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا بينة) وتقرر يده على ذلك، لا أنه يحكم له به، وسواء كانا مسلمين معاً أو أحدهما، وحرين معاً أو أحدهما والآخر عبداً مأذوناً؛ لأن يد العبد يد لسيده، وسواء كانا أجنبيين أو زوجين، وسواء كان البيت⁣(⁣٢) لهما أو لأحدهما؛ إذ اليد حكمية، وهما فيها على السواء، فلا يوهم ما سيأتي في قوله: «ولمن في بيت غيره بما هو حامله»؛ إذ يده هناك حسية.

  فإذا تنازع الرجل والمرأة في آلة البيت فادعاها كل واحد منهما أنها له وأيديهما جميعاً ثابتة على ذلك حكماً - حكم للرجل بما يليق بالرجال، وللمرأة بما يليق بالنساء، ويقسم بينهما ما يليق بهما، وكذا البيت⁣(⁣٣). هذا حيث لا يد لأحدهما على المتنازع فيه حساً، فإن كان فالظاهر معه وتقرر يده عليه وإن كان لا يليق به، كأن يكون على المرأة في كفها أو على بدنها ما يليق بالرجال أو العكس.

  فائدة: وقبض مفتاح البيت أو الصندوق يد حكمية لا حسية.

  (و) يحكم بـ (العكس في البينتين) أو النكول من الجانبين، أو رد اليمين أيضاً من


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) في المخطوطات: النسب. وهو تصحيف.

(٣) في (ج): وكذا يثبت هذا. وهو تصحيف.