(فصل) يذكر الإمام # فيه أمورا يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك
  الجانبين، فإذا اتفق أحد هذه الثلاثة الأمور حكم للرجل بما يليق بالمرأة ويحكم للمرأة بما يليق بالرجل؛ لأن بينة أحدهما فيما لا يليق به خارجة، وبينة الآخر داخلة، فترجح الخارجة، وكذا في النكول ورد اليمين من الجانبين، إلا أن يمنع مانع من الحكم لكل بما [لا] يليق به، وذلك كالمصحف في حق الذمي والخمر في حق المسلم لم يكن الظاهر معه في ذلك ولا يحكم له بما لا يليق به لو بين؛ لذلك المانع، فتأمل.
  (ثم) إنها إذا كانت أيديهما جميعاً ثابتة على ذلك الشيء حساً وحلفا جميعاً أو نكلا، أو كان يليق بهما جميعاً مع أن أيديهما ثابتة عليه حكماً وحلفا جميعاً أو نكلا، أو لم تكن أيديهما ثابتة على ذلك الشيء أصلاً وبينا(١) عليه جميعاً - فإنه في هذه الثلاث الصور يقسم (بينهما) نصفين، أما لو حلف أحدهما ونكل خصمه فله، أو لم يبينا حيث لا يد لهما فإنه لا يحكم به لأحدهما.
  (و) اعلم أنه يحكم (لمن هو في بيت غيره) وسواء دخله بإذنه أم بغير إذنه فإنه يحكم للداخل (بما هو حامله) على عاتقه أو في يده إذا كان ذلك الشيء (مما مثله) يعني: مثل الحامل (يحمله) فيكون القول له أولى من صاحب البيت، وأما إذا لم يكن ذلك المحمول مثل ذلك الحامل لا يحمله، كأن يكون من آلة البيت فإن القول فيه لصاحب البيت وإن كان ذلك حاملاً له الداخل، وأما إذا كان ذلك الحامل خارج البيت فإن القول له في ذلك المحمول مطلقاً سواء كان مما مثله يحمله أم لا، إلا أن يبين صاحب البيت أنه خرج به من البيت فكما لو كان في البيت: القول له فيما [مثله] يحمله، ولصاحب البيت فيما مثله لا يحمله.
  نعم، وأما إذا كان لابساً له فالقول له مطلقاً سواء كان مما مثله يحمله أم لا، وسواء كان داخل البيت أم لا كما تقدم في قوله: «والثوب للابس»، فتأمل.
(١) في المخطوطات: وثبتا. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣٦).