(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  أما من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه فقد ذكر الإمام # عقداً ضابطاً، وهو قوله: (واليمين) الأصلية لازمة (على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي) فكل من يلزمه لو أقر حق لآدمي تلزمه اليمين، ومن يلزمه لو أقر حق لله لا تلزمه (غالباً) يحترز من المنطوق والمفهوم، أما حق الآدمي فظاهر، ويلحق به المسجد والوقف العام والطريق، فمن ادعي عليه شيء من ذلك لزمته اليمين الأصلية، وحق الله تعالى كحد الخمر والزنا إذا لم يدع الزنا القاذف، فإن كان هو لزمه المضي في اليمين ما زنى؛ لأنه يلزمه بإقراره إسقاط حد القذف عن القاذف، وأما حد السرقة فإن ادعى عليه ليقام عليه الحد لم تلزمه اليمين، كأن يكون قد سقط عنه المال الذي سرقه بوجه أو صادق بالأخذ وأنكر كونه من حرز، وإن كانت الدعوى لإثبات المال لزمته اليمين؛ إذ هو حق لآدمي. ويحترز من المنطوق من وكيل المدافعة فإنه لو أقر للزمه بإقراره حق لآدمي مع أنها لا تلزمه اليمين عن الأصل، وأما على أنه لا يعلم ثبوت المدعى فيه على المدعى عليه فتلزمه وإن كان محجوراً عن الإقرار؛ ليكف المدافعة، فإن نكل عنها لزم الأصل المدعى فيه إلا أن يحجر. وكذا وكيل المطالبة تلزمه اليمين: أنه لا قبض المدعى فيه هو ولا يعلم إبراء موكله أو قبض موكله، فإن نكل لزم الأصل إقراره كما يأتي تفصيل ذلك. ويحترز أيضاً من المدعى عليه القتل فإنه لا يلزمه أن يحلف ما قتل، وإنما يلزمه تعليق النية بمحل النزاع، فيحلف ما قتله قتلاً يستحق عليه القصاص فيه أو الدية. ويحترز أيضاً ممن ادعي عليه شيء أنه كان في يده في العام الماضي لم تلزمه تلك اليمين؛ إذ هي في غير محل النزاع، بل لا تسمع الدعوى كما يأتي، وإنما يلزمه أن يحلف ما يستحق عليه المدعي في ذلك الشيء حقاً(١).
  ويحترز من المفهوم من الزكاة وكل حق لله تعالى مالي فإنها تلزم المدعى عليه ذلك
(١) والمذهب أنه لا يمين عليه± كما في شرح الأزهار (٨/ ٣٤٠) والبيان (٥/ ٣٢١).