تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 647 - الجزء 5

  اليمين مع أنه حق لله تعالى.

  ولا يقال: إنه حق لآدمي وهو الإمام؛ إذ لا منازعة في الولاية التي فيها حق للإمام، وإنما هي⁣(⁣١) في الحق مع أنه حق لله تعالى.

  ومثله الوقف العام والطريق⁣(⁣٢).

  تنبيه: قال الإمام يحيى: ليس لأحد تحليف الأئمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الأيتام والغُيَّب والمساجد والأوقاف والمصالح⁣(⁣٣)؛ لأن ذلك حط من قدرهم، وهم أمناء الله، ولأن ذلك يورث التهمة ويؤدي إلى أن يكونوا خصوماً، لا بعد العزل فيحلفون على ذلك. لا المصدق فيحلّف؛ لأنه وكيل.

  مَسْألَة: إذا قسم الورثة التركة فخرج عين منها لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت العين له دون سائر الورثة، فإذا نكل لم يرجع على الورثة⁣(⁣٤) بشيء مما صار إليهم، وله تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى⁣(⁣٥) المدعي، فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته [منها].

  مَسْألَة: ومن ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ويحلف، أو ينكل فيغرم الغلات. وإذا ادعى ولي الصغير شيئاً للصغير على الغير ولا بينة لولي الصغير حلف الغير، وليس له رد اليمين، ولا يكون رد اليمين نكولاً، فيحبس⁣(⁣٦) حتى يقر أو ينكل أو يحلف.

  نعم، (و) إذا كان المدعى عليه لو أقر لزمه بإقراره حق لآدمي فإنها تلزم اليمين


(١) في (ج): «هو».

(٢) ولفظ البيان (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣٩) نقلاً عن البيان: وكذا الوقف العام والمسجد والطريق العام لكل أحد أن يدعيها وأن يحلف عليها من أنكرها.

(٣) لفظ البيان (٥/ ٣٢٣): والأوقاف والودائع التي أمسكوها بالولاية العامة.

(٤) لأنه لا يرجع إلا إذا سلم بإذنهم أو بالبينة والحكم أو علم الحاكم فقط، لا بالإقرار أو النكول أو رد اليمين فلا يرجع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٣٨).

(٥) في (ب، ج): دعوة.

(٦) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٣٣٨) بل يحبس.