(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  و (لو) كان ذلك حقّاً لآدمي (مشوباً) بحق الله فإن اليمين لازمة للمدعى عليه، كالمدعى عليه القذف فهو مشوب بحق الله، وهو حده، فتلزمه اليمين «ما قذف المدعي»، فإن لم يحلف بل نكل حبس حتى يقر أو يحلف، ولا يحكم عليه بالنكول؛ إذ هو حد لا يثبت بذلك، يعني: بالنكول، وقد تقدم قريباً أن المقذوف تلزمه اليمين «ما زنى»؛ إذ هو يلزمه حق لآدمي لو أقر، فإن نكل سقط حد القذف على(١) القاذف، ولا حد على الزاني بالنكول؛ لما مر أنه حد لا يثبت بالنكول، وهذه اليمين اللازمة للمقذوف(٢) لا ترد، بل يحلف أو ينكل فقط أو يقر فقط.
  (أو) كان [الحق الذي] يلزم المطلوب منه اليمين لو أقر (كفاً عن طلب) من المطالب(٣) له باليمين فإنها تلزمه اليمين، فإن نكل كف عن الطلب، وذلك كالوصي والولي ووكيل المطالبة والمدافعة، أما الوصي فإذا طلبت منه اليمين وكذا الولي ما يعلم أن الموصي أو من هو متول عنه قد استوفى الحق أو أبرأ منه لزمته اليمين، فإن نكل كف عن الطلب، ولا يسقط الدين بنكوله، فللوارث المطالبة للمدعى عليه وإقامة البينة عليه أو نحوها فيسلم ذلك الحق [بعد](٤) ذلك وإن كان قد نكل الوصي أو الولي عن اليمين. وأما وكيل المطالبة أو المدافعة فإذا طلب المدعى عليه من وكيل المطالبة [أن يحلف] ما يعلم أن موكله قد استوفى الحق أو أبرأ منه لزمته اليمين، فإن نكل عنها كف عن الطلب وسقط الحق عن المدعى عليه؛ عملاً بإقرار الوكيل عن الموكل، إلا أن يحجر عن الإقرار، ومثله وكيل المدافعة لو طلب منه المدعي [أن يحلف] ما يعلم ثبوت المدعى فيه عند الموكل له لزمته اليمين، فإن نكل عنها لزم ما ادعاه به(٥) المدعي ذلك المدعى عليه عملاً بإقرار الوكيل، إلا أن يحجر عن الإقرار، فتأمل.
(١) صوابه: عن.
(٢) وكذا اللازمة للقاذف كما يأتي.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) ساقط من (ج).
(٥) كذا في المخطوطات.