(فصل) يذكر الإمام فيه من تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  تنبيه: من ادعى ديناً على ميت وطلب من الوصي أن يحلف ما يعلم لزوم ذلك الدين في ذمة الموصي، فإن لم يكن الوصي قد قبض التركة لم تلزمه اليمين؛ لأنه لا يلزمه التسليم لو نكل قبل القبض، وإن كان قد قبض التركة لزمته اليمين، فإن نكل لزمه التسليم؛ لقبضه للتركة، والله أعلم.
  (و) اعلم أن اليمين الأصلية (لا تسقط) عن المدعى عليه (بوجود البينة) مع المدعي إذا كان وجودها (في غير المجلس) يعني: مجلس الحاكم، فيحلف المدعى عليه؛ إذ للمدعي أن يستوفي حقه بأقرب الأمرين؛ إذ يجوز أن المدعى عليه ينكل عن اليمين فيلزم الحق ولو كانت البينة موجودة في البلد، إلا أن توجد في المجلس فتسقط اليمين عن المدعى عليه ولا يكون ناكلاً لو تمرد عنها، فافهم.
  (و) إذا لم يكن للمدعي بينة في مجلس الحاكم وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل عن اليمين فإنه (يجب) على الناكل (الحق) المدعى به (بالنكول) منه عن اليمين مع حكم الحاكم مضافاً إلى النكول، لا بالنكول فقط. واعلم أنه لا يحكم بالنكول إلا إذا كان في مجلس الحاكم أو بأمره ولو في غير المجلس، هذا إن لم يتراضيا على التداعي(١) في غير مجلس الحاكم فإنه لا يحكم بالنكول إلا [إذا وقع] في مجلسه، وينظر لو تراضيا(٢). والحكم من الحاكم كاشف كون المدعي(٣) مالكاً للمدعى فيه من يوم النكول، فتكون الفوائد الأصلية قبل الحكم بعد النكول للمدعي، كالبينة المطلقة.
  فائدة: والنكول كالإقرار لا كالبينة، وفائدة ذلك لو تداعيا ما لم تثبت أيديهما عليه أو أحدهما(٤) فلا حكم للنكول؛ إذ هو إقرار على ما ليس له فيه حق، بل هو لبيت
(١) صوابه: على اليمين. ولفظ هامش البيان (٥/ ٣١٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٤٣): فيما إذا تراضيا: أو في غيره إذا تراضيا على اليمين ثم نكل لزمه الحق بالنكول، فيشهد بذلك ثم يحكم به الحاكم. (é). وهذا جواب قوله: وينظر لو تراضيا.
(٢) يكون نكولاً مع التراضي. (é). (من هامش المخطوطات).
(٣) في (ج): كون المالك مالكاً.
(٤) أي: لا يد عليه لأحد، لا لهما ولا لأحدهما ولا لغيرهما، ولفظ المعيار (٣٩٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٤٣): لا يد عليه.